أكد النائب عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يرفض تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فى قانون الإيجار القديم، وذلك لوجود عدد من الأسر التى لا تستطيع أن تتحمل أعباء إيجار إضافية فى حال قيام الملاك بطردهم من الوحدات السكنية الخاصة بهم.
وأضاف النائب عادل بدوى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك أرامل ومطلقات لا تستطيع تحمل نفقات زيادة، وأن البرلمان لن يستطيع أن يتخذ قرارات أو يشرع قوانين تساهم فى تحميل أعباء إضافية على المواطنين وخاصة المواطنين الفقراء. وأوضح أن أهم المقترحات التى ناقشتها لجنة الإسكان بشأن قانون الإيجار القديم، مقترح ينص على تقسيم المدة الزمنية لشرائح وزيادة القيمة الإيجارية بنسب تختلف من كل شريحة لأخرى، بمعنى أن الفترة من 1950 إلى 1960 يتم زيادة الإيجار بنسبة 100% أو 200%.
وأكد النائب عادل بدوى، أن قانون الإيجار القديم تسبب فى لغط داخل الشارع المصرى فى الوقت الحالى، ومن غير المنطقى أن يتسبب البرلمان فى زيادة اللغط، فالمالك يعتبر نفسه مظلوما ويطالب بتحرير العلاقة الإيجارية، بينما يرى المستأجر أنه ليس من حق المالك فى الطلب بزيادة أو رفع القيمة الإيجارية لان العقد شريعة المتعاقدين، وأن المالك حصل على الإيجار فى الوقت الذى كان المبلغ الذى يتم دفعه كان مبلغ كبير فى الوقت السابق.
واستطرد وكيل لجنة الإسكان قائلا: "رفضى لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لعدة أسباب من بينها، أنه بالرغم من أن المبلغ الإيجار يبدو أنه مبلغ قليل، ولكن فى الوقت الذى تم تحرير عقد الإيجار به كان مبلغ كبير، وأن العقار كان يتم بناءه بحوالى 200 جنيه، وهو ما يعنى أن المالك حصل على ثمن تكلفة العقار أكثر من مرة، ولكن مع ذلك يجب أن يكون المقترح لتعديل القانون يعمل على تحقيق التوازن بحيث لا يظلم المالك أو يحمل أعباء على المستأجر".
وأشار النائب عادل بدوى، أنه حتى الآن لم تتلقى لجنة الإسكان بمجلس النواب أى مقترح من وزارة الإسكان بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وكل ما يتم مناقشته حاليا هو عبارة عن مقترحات من داخل لجنة الإسكان. وأكد أن اللجنة قررت تأجيل مناقشة كافة المقترحات الخاصة بقانون الإيجار القديم لدورة الانعقاد الثانى بحيث تقتصر دورة الانعقاد الأول على مناقشة القوانين التى تمثل أهمية كبرى مثل قانون البناء الموحد والتصالح مع مخالفات المبانى وغيرها.
ويذكر أن وزارة الإسكان قد أعدت ثلاثة تصورات لتعديل قانون الإيجار القديم، وكان "اليوم السابع" قد حصل عليها وجاءت كالتالى. ويعد قانون الإيجار القديم هو القانون الوحيد الذى أعدت الوزارة له أكثر من مقترح لتعديله نظرا لأهميته، لأنه يتعلق بأكثر من 3 ملايين أسرة، ويتضمن المقترح الأول 4 مواد، تنص المادة الأولى على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية، وذلك على سبع دفعات فى أول يناير من كل عام، ثم تزداد بعد ذلك بنسبة 5% سنويا من آخر قيمة إيجارية فى نهاية الدفعات السبع.
ووضع المقترح جدول يوضح نسب الزيادة بناء على تاريخ الإيجار حيث تصل الزيادة لـ330% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1952، وتصل لـ300% للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1958، وتصل الزيادة لـ240% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1973.
وبالنسبة للوحدات المؤجرة فى الفترة من 1 يناير 1966 وحتى 1973 تصل نسبة الزيادة لـ170%، كما تصل نسبة الزيادة لـ120% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1977، وتصل الزيادة لـ90% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981، فيما تصل نسبة الزيادة بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 1984 لـ45%، وتتناقص الزيادة لتصل لـ30 % بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1986، وتتراجع الزيادة لـ15% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1989، وتثبت الزيادة بنسبة 7% للوحدات المؤجرة قبل 1991، وكذلك 1996.
وتنص المادة الثانية من المقترح الأول على استبدال نسب الزيادة السنوية فى الأجرة للأماكن غير السكنية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وبصفة دورية فى نفس الموعد لتصبح، 4% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977، و2% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 على أن تحتسب هذه النسب من القيمة الإيجارية المستحقة وقت صدور هذا القانون.
وتنص المادة الثالثة على إنشاء صندوق لدعم غير القادرين على سداد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية التى يسرى عليها هذا القانون بمقدار الفرق بين القيمة الإيجارية وربع دخل مؤجر الوحدة السكنية، وتتكون موارد الصندوق من نسبة معينة من قيمة إيرادات الضرائب العقارية، ونسبة 5% من الزيادة فى القيمة الإيجارية للوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن خمسة فى آلاف من الموازنة الاستثمارية للدورة.
فيما يتضمن المقترح الثانى 4 مواد، وتنص المادة الأولى منه على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية، وذلك على سبع دفعات فى أول يناير من كل عام، واعتبارا من أول يناير 2021 تسرى أحكام القانون المدنى على هذه الأماكن السكنية.
ويتضمن المقترح الثالث مادتين فقط، وتنص المادة الأولى على حظر الامتداد المنصوص عليه فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لعقود الإيجار المحررة فى ظل العمل بأحكامه إلا لمرة واحدة ولجيل واحد لأى من أقارب المستأجر وهم "زوجه أو أولاده، أو أى من والديه"، الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ينتهى بعدها عقد الإيجار بقوة القانون ما لم يتفق الطرفان المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك رضاء.
وتنص المادة الثانية على أنه "يجوز فى حال الاتفاق بين الطرفين" المؤجر والمستأجر" على ترك العين المؤجرة وإخلائها رضاء وأن يكون ذلك نظير مقابل مادى يدفعه المؤجر ويتم تحديده وفقا لحالة العين المؤجرة وما أدخله المستأجر عليها من تحسينات ترتب عليها زيادة القيمة السوقية البيعية أو الإيجارية للعين ووفقا لموقعها ومساحتها وعناصر تميزها الأخرى وحسب طبيعة العلاقة الإيجارية القائمة بين الطرفين وشروط التعاقد.