ابتدع الشباب مجموعات مغلقة على الفيس بوك، للفتيات بعنوان "i Know hem"، وأخرى للشباب بعنوان "i know her" يتحدث كل طرف عن الطرق الآخر "الخائن" متعدد العلاقات، وهكذا، بما ينذر بكارثة مجتمعية، جراء انتشار مثل تلك المجموعات، وبلوغها حد التشهير، سواء كانوا فتيات أو شباب.
ويشير المحامي الحقوقي طارق العوضى، إلى أن تلك الصفحات تعكس الضعف المجتمعي، الذي يدفع المراهقين وحتى الشباب الناضجين إلى اللجوء لوسائل التواصل الاجتماعي؛ لطرح شؤون حياتهم الخاصة وعلاقاتهم ومناقشتها على الملأ، علاوة على انعدام احترام الآخر وضعف الثقة فيه، بخلاف الجانب الجنائي الذي يمثل سلسلة من الجرائم ترتكبها تلك الصفحات، وذلك بدءًا من الانتقام من شخص أنهى علاقته بآخر، مرورًا بالمكايدة بتفاخر فتاة مثلًا بخطيبها على تلك الصفحات لإغاظة أخرى، تعلم أنه كان على علاقة بها، وصولًا إلى الطعن فى الأعراض.
وأوضح العوضي أن منشورات تلك الصفحات، تتضمن جرائم "تشهير، وسب وقذف، وطعن فى الأعراض، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية بعرض صور شخصية، علاوة جرائم إساءة استعمال وسائل الاتصال، وإزعاج ومضايقة الغير بواسطة وسائل اتصال".
تابع: "علاوة على جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة، بنشر صور ومحادثات خاصة دون إذن، كما أن بعض المنشورات قد يكون ورائها جريمة ابتزاز بطلب أشياء من أشخاص وإلا تهديدهم بنشر صورهم والتشهير بهم، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى الحبس 5 سنوات، علاوة على غرامات بعشرات آلاف من الجنيهات".
وناشد المحامي الأسر والدولة ومراكز الأبحاث والدراسات المعنية بالشأن الاجتماعي، وكذلك المؤسسات الدينية، ببحث تلك الظاهرة والانتباه لما تعكسه مثل تلك الصفحات، لمعالجة الخلل الإجتماعى وانعدام الثقة وتهاتر العلاقات الإنسانية، إلى حد أن فتاة تنشر صور خطيبها مثلُا وتسأل الفتيات إن كن تعرفنه أو تعرفن شيء عن علاقاته.
وحذر "العوضي" من المساءلة جراء ما يكتبونه على تلك الصفحات، لأن ذلك ينطوى على جرائم تعرضهم للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى أن الحبس عن منشورات الأولاد التى تفضح البنات يكون وجوبى، لأنه يمثل خوضًا فى الأعراض وطعنًا فى سمعة العائلات، بينما الطعن فى حق الأولاد قد لا يكون متوفرًا فى منشور كتبته فتاة، وذلك لأن الطعن فى عرض الشاب غير متوافر فى القانون، إلا إذا مس الطعن النساء من أهله "أمه - زوجته - شقيقته - ابنته"، أو بالقول عنه أنه "ديوث" يرى العيب على أهله ولا يغار، فيما لا تعد علاقات الولد النسائية طعنًا فى عرضه بل أحيانًا للأسف يكون مدعاة للفخر المجتمعى بغض النظر عن القانون.
ولذلك أكد "القانونى" أن حبس أولاد جروب "I know her" سيكون وجوبى لأنه طعن فى الأعراض، بينما الحبس فى الجروب المناظر "know hem" ليس وجوبيًا، وتبدأ عقوبات تلك المنشورات من الحبس شهر وحتى 5 سنوات، وتصل الغرامة إلى 20 ألف جنيه فى حالة الطعن فى الأعراض.
مواد قانونية راجعها قبل أن تفضح "هـ أو ها"
حددت المادة 303 من القانون المعدل رقم 147 لسنة 2006، عقوبة القذف وتنص على أنه "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".
وتابعت: "يُعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 7 آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على 22 ألف و500 جنيه. فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 15 ألف جنيها ولا تزيد على 30 ألف جنيها".
تنص المادة 308 على: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور".
ناقل "البوست" ككاتبه
لم يفرق القانون بين من ينشر كتابات التشهير تلك، وبين من نقلها عنه، إذ يعتبر كلاهما مرتكب للجريمة إذا تم تداول المنشور، وذلك بموجب المادة 171 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه "كل من أغرى واحدا أو أكثر بإرتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو برسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية، يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل".
وأشار المحامى إلى أن ذلك النص يوقع عقوبات إضافية على كل أصحاب المنشور إذا ترتبت عليه جرائم أخرى، مؤكدًا أن الطعن فى الأعراض فى مجتمعاتنا قد يؤدى للقتل.