أثارت صورة مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي، تشير لقرار صادر عن محكمة النقض بالمغرب، حول اتخاذ "زوجة ثانية" إن كانت الزوجة الأولى لا تنجب سوى الإناث، جدلا واسعا في أوساط الحقوقيين المغاربة والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة استئناف بالمملكة رفضت إذن متاقض بالتزوج من الثانية رغم موافقة الزوجة الأولى، لاعتبارها سبب التعدد واهيا، وهو أن زوجته لا تنجب سوى الفتيات وهو يريد مولودا ذكرا، فلجأ إلى محكمة النقض لينصفه.
ولأن اختصاص هذه المحكمة هو تأييد الحكم أو نقضه وإعادته مرة أخرى من أجل النظر فيه، أصدر قاض بغرفة الأحوال الشخصية قراره بإعادة النظر في الحكم، معللا إياه أن الرغبة في إنجاب الذكر يعد مبررا موضوعيا واستثنائيا.
واعتبر المدونون أن هذا القاضي جاهل بالعلوم التي أثبتت أن كروموسومات الرجل هي التي تحدد جنس الجنين، منتقدين تأييده لفكر متجاوز يضرب كل مواثيق حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في المغرب، كما وصفوه بالتحايل على قيود مدونة الأسرة حول التعدد.
يذكر أن المادة 41 من مدونة الأسرة نصت على أنه لا تأذن المحكمة بالتعدد، إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي، وإذا لم يكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.