تحدثت المادتان 384، 385 من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب عن كيفية إبطال العضوية عن أعضاء مجلس النواب، وفيما يلى يعرض "برلمانى" نص المادتين. 

مادة 384

يخطر الرئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحد أعضائه فى أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلن المجلس خلو المكان ويخطر بذلك من صدر فى شأنه الحكم. 

مادة 385

إذا عُين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذُكر فى المادة 353 من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.