كشف مصدر قضائي، أن «سيف الدين مصطفى»، مختطف الطائرة المصرية، التى أجبر قائدها على التوجه بها إلى قبرص، ينتظره حكم بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن 7 سنوات، وفقاً للمادة 24 من «قانون مكافحة الإرهاب» الجديد، لافتا إلى أن ما ارتكبه يعد «عملا إرهابيا حقيقيا من صور الإرهاب المتفق عليها دوليا». وأوضح المصدر، أن المادة 24 من قانون الإرهاب، تنص على أن «يعاقب بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن 7 سنوات، كل من استولى بالقوة أو العنف والتهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحرى أو النهري، وذلك تحقيقًا لغرض إرهابي، أو ارتكب عملا من أعمال العنف ضد شخص يتواجد فى أى منها، أو دمر الوسيلة أو المنصة الثابتة، أو تسبب فى إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت». فيما تعاقب «المادة 168»، من «قانون الطيران المدني»، بـ «السجن المشدد»، كل من يستولى على وسيلة من وسائل النقل الجوي، أو يسيطر عليها، وبـ«السجن المؤبد» كل من يستولى على الوسيلة مستعملاً العنف والضرب والجرح والإيذاء أو تهديد السلطات العامة، وتكون العقوبة «الإعدام»، إذا نتج عن هذا الفعل وفاة شخص داخل الوسيلة أو خارجها.