اليكم النص الكامل للتعديلات على مشروع قانون الهجرة، والمحال من وزارة القوى العاملة، إلى لجنة الإصلاح التشريعي لمناقشته مع الجهات المختصة، وجاء نص التعديلات كالتالي: – الباب الأول: التعاريف اتبع مشروع القانون في هذا الباب أسلوب توضيح الكلمات والعبارات، التي يتكرر ذكرها في مشروع القانون من أجل تفادي التكرار وتقليل الكلمات المستخدمة، فضلاً عن القضاء علي احتمال تفسير كلمة أو عبارة بمعان متعارضة مع أحكام القانون أو فلسفته، وتحقيقاً في آخر المطاف للدقة والوضوح. فقد عرف مشروع القانون في هذا الباب كل من الوزارة المختصة وحددها بالوزارة المعنية بشؤون الهجرة، والوزير المختص بأنه الوزير المعني بشئون الهجرة، وقد التزم المشروع هذا النسق ليجاري ماقد يحدث من خلال التعديلات الوزارية من استقلال أو تبعية وزارة الهجرة. كما عرف المشروع المهاجر بأنه المصرى الذي يجعل إقامته المعتادة خارج البلاد لمدة تزيد عن سنه مع احتفاظة هو وأفراد أسرته بجنسيتهم المصرية. وعرف المشروع الهجرة الدائمة بإنها الإقامة المعتاردة خارج البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو إكتساب جنسية دولة المهجر، وقد يجتمعا العنصران معا، أما الهجرة المؤقتة فقد عرفها المشروع فى هذا الباب بإنها الإقامة خارج البلاد أكثر من سنة متصله بغرض العمل. ولو تخللها فاصل زمني لا يزيد مدته عن شهر. أما العودة القسرية، فقد عرفها المشروع في هذا الباب بإنها عودة المهاجر المصر إلي البلاد جبراً. وقد يكون لهذا الاجبار أسباب وصور عديدة. لذا جاء لفظاً مطلقاً لكافة أسباب وجميع صور الابعاد الجبرى دون تخصيص بسبب أو صورة بعينها. وقد عرف المشروع في هذا الباب شركات مساعدة راغبي الهجرة، دون النظر إلي الوظيفة التي تقدمها. وإنما بالنظر إلي الكيان القانوني الذي يجب أن تتبعه هذة الشركات عند ممارسة وظيفتها فقد أثر المشروع نشاط مساعدة راغبي الهجرة علي شركات الأموال فقط وفقا للقواعد المنظمة لها في قانون الشركات المساهمة. الباب الثاني: الأحكام العامة تتضمن المواد التي أدرجت في هذا الباب من المشروع الهدف من مشروع القانون والمبادىء الرئيسية الحاكمة له، ونطاق سريانه من حيث الاشخاص واختصاصات الوزير المختص بالهجرة واستحداث مجلس قومي لتنظيم شئون الهجرة باختصاصات فعاله واستحداث مجلس وطني للمصريين بالخارج. وتناولت المادة 2 من مشروع القانون في هذا الباب تقرير حرية الهجرة للمصريين إعمالاً لنص المادة 62 من الدستور أنفه البيان، علي أن لا يترتب علي هذه الهجرة سواء دائمة أو مؤقتة ثمة إخلال بالحقوق الدستورية أو القانونية للمصريين، لذا جاءت هذة المادة في هذا المنحي أكثر إتساقًا مع أحكام الدستور، وأوسع رحابة من المادة الثانية من القانون القديم، حيث شملت كافة الحقوق الدستورية والقانونية ومن بينها الحق في الجنسية. واستحدث المشروع حكم يخص نطاق سريان له من حيث الاشخاص، فقد قرر إخراج الدارسين والمعارين والمنتدبين بالخارج مثل الملحقين وأعضاء السللك الدبلوماسي والقنصلي وغيرهم مما ينطبق عليهم وصف المعار أو المنتدب للعمل خارج البلاد، والموظفين المصريين بالمنظمات والوكالات الدولية أو الاقليمية والمبعوثين للإشتراك في برامج تنمية وتعاون خارج البلاد، والمستثمرين بالخارج، والملاحين والعمال علي المنشآت البحرية بكافة أنواعها وصورها، وذلك من نطاق سريانه. وقد قررت المادة 4 من المشروع في هذا الباب تكريمًا للمصريين بالخارج، جيث جعلت الأول من أغسطس من كل عام يوماً لهم يتم خلاله إقامة فعاليات احتفالية وندوات في جميع المناحي الثقافية والعلمية ومايهم شؤونهم في الخارج، وهذا النص كان مقرراً في المادة 12 من القانون القديم. وجاءت المادة 5 من المشروع المقابلة للمادتين (2،3) من القانون القديم مع بعض التعديلات من أجل تنظيم اختصاصات الوزير المختص علي نحو مستقل من اختصاصات المجلس القومي لتنظيم الهجرة منعاً للتداخل، فقد قررت المادة الخامسة من المشروع اختصاصات للوزير المختص بالهجرة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية اختصاصات حاصلها. – رعاية شئون المصريين المقمين بالخارج – وتخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة سياسة الهجرة للمصريين، وربط هذة السياسة بخطط التنمية الاقتصادية، إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة إلي الخارج وإعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الاجنبية لتيسير إقامة المصريين بدول المهجر وضمان حقوقهم.. واقتراح وسائل الافادة من خبرة وكفاءه العلماء والخبراء من المصرين المقيمين بالخارج، ودراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين بالخارج من المساهمة بمدخراتهم في خدمة مشروعات التنمية في الخارج من المساهمة بمدخراتهم في خدمة مشروعات التنمية في الوطن والاسهام في إجراء حصر دوري شامل لأعداد ونوعيات المصريين المقيمين في الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ لهم صلاتهم بالوطن. كما استحدث المشروع في هذه المادة اختصاص جديد للمجلس وهو توفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبناء المصريين المقيمين في الخارج ودعم الجهود التي تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحي بينهم بالاضافة إلي اقتراح التيسيرات التي تمنح لهم سواء قبل سفرهم أو خلال تواجرهم بالخارج أو حال عودتهم. واستحدثت المادة السابعة المجلس الوطني للمصريين في الخارج حيث يعد مجلس يعكس همزة الوصل بحكم تكوينة بين الوزارات المختصة والمجلس الوطني من ناحية والمهاجرين المصريين من ناحية آخرى، حيث قررت اختصاصات هذا المجلس علي النحو الأتي : 1- أحالت في تحديد اختصاصات هذا المجلس إلي قرار يصدر بذلك من رئيس مجلس الوزراء 2- جعلت الاختصاصات الواردة في متنها بمثابة اختصاصات علي سبيل المثال من أجل تحقيق مرونة في إضافة اختصاصات أخرى تقتضيها ظروف الحال. وهذه الاختصاصات هي : +++ اقتراح السياسيات العامة للتعامل مع محاور إهتمام المصريين في الخارج واقتراح سبل تطوير التواصل مع الجاليات المصرية في جميع أنحاء العالم. واقتراح البرامج وكيفية تنفيذها. وتلبية احتياجات المصريين في الخارج ورفع المعاناه عنهم مع تفعيل مشاركة المصريين في الخارج في خطة التنمية الشاملة. والاستفادة من الخبرات العلمية للمصريين في الخارج. وربط الأجيال الجديدة بالوطن وتعميق الهوية المصرية لديهم. وتفعيل مساهمة المصريين في الخارج في خدمة قضايا الوطن. وأبداء الرأي فيما يحيله إليه مجلس الوزراء من مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقات الدولية في شأن المصريين في الخارج بالإضافة إلي اقتراح الحلول المناسبة والعاجلة للازمات التي تواجه المصريين في الخارج من خلال الاجتماعات الخاصة بالمجلس مع دعوة الجهات المعنيه للحضور، وأخيراً دعم إقامة تجمعات مصرية بالخارج تحت مظلة المجلس ورعايته. وحظرت المادة الثامنة من المشروع الهجرة التي تتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون خاصة القواعد المنظمة للهجرة والواردة بالمادة 10 منه، حيث تعد هذا المادة مستحدثة. كما قررت المادة التاسعة، من مشروع هذا القانون سريان أحكام قوانين التأمين الإجتماعي في شأن المهاجرين بإعتباره القانون الذي يعد الشريعة العامة في تقرير هذه الحقوق أو الحرمان منها، وهي مادة مستحدثة بدورها. الباب الثالث:تنظيم الهجرة رغبه من المشروع فى التقليل والقضاء على الاثار الوخيمة للهجرة الشرعيه سواء بالنسبه للمهاجر او بلد المنشأ او بلد المهجر ،فقد خول المشروع للوزارة المختصه منح كل من يرغب فى الهجرة ترخيصا .يصدر وفقا للاجراءات والاوضاع التى سيصدر بها قرار من الوزير المختص ،وذلك بعد أخذ رأى الجهة المختصه بوزارة الداخليه وبشرط الحصول على موافقة دول المهجر، وموافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة ،على ان يقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة فى سجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصه . وتحقيقا ومسايرة للدلالة الدستوريه فى المادة 62 من الدستور ،فقد احتفظت المادة 11 من المشروع للمهاجر بحقه فى اكتساب جنسية دول المهجر مع احتفاظه بالجنسيه المصريه وهى مقابله للمادة “10” من القانون القديم وتقرير ذات الحق لزوجه واولاده القصر المهاجرين معه .ولزوج المهاجر المصرى الأجنبى الحق فى اكتساب الجنسيه المصريه وفقا للاحكام والاجراءات المقرره بمقتضى قانون الجنسيه المصرى ،تحقيقا لمبدأ المساواه المقرر بنص المادة “11” من دستور 2014 . وقد نظمت المادة “12” من المشروع حالات زوال صفة المهاجر هجرة دائمة وهى مقابلة للمادة “12” من القانون القديم وهذة الحالات تتمثل فى التالى : 1:اذا لم يسافر الى دولة المهجر خلال 6اشهر من الترخيص له بالهجرة 2:اذا عاد الى الإقامة المعتادة بالوطن تزيد عن سنة متصلة مالم تكن الإقامة لأسباب خارجه عن ارادته ،على ان يتعين فى جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصه بشئون الهجرة لاعتباره مهاجرا اذا امتدت فترة إقامته بالوطن مدة تزيد على سنه ،ويترتب على زوال صفة المهاجر عدم تمتعه بالامتيازات المقرره له فى هذا القانون وذلك بتاريخ وزال هذة الصفه . وقد اكدت المادة “13” من المشروع على تلك الاثار حيث رتبتها على وزال صفة المهاجر هجرة مؤقتا فى حالة عودته الى الاستقرار والإقامة المعتادة بالوطن مدة لاتزيد عن 6 أشهر ،عدم أحقيته فى التمتع بالامتيازات المقرره فى هذا القانون اعتبارا من دزوال هذة الصفه ،هذة المادة “14” من القانون القديم مع تعديلها ليكون الزوال فى حالة الإقامة المعتادة فقط مع إلغاء حالة العمل فى الوطن لان الإقامة المعتادة تتضمن العمل فى الوطن . الباب الرابع :حقوق المهاجرين وواجباتهم حددت المادة “14” من المشروع حقوق المهاجرين مهتدين فى ذلك بموارد من حقوق وامتيازات قررت لهم فى المادة “15” من قانون الهجرة ،وماورد فى اجزاء الاتفاقيه الدوليه لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين سالف الاشاره اليها والمتعلقة بحقوق العمال وأفراد اسرهم وهذة الحقوق هى : اعفاء عايد استثمار ودائع المهاجر بأحد البنوك العامله فى مصر من جميع الضرايب والرسوم ومعاملته المعامله الأكثر رعاية من التى يحصل عليها المستثمر الأجنبى فى مصر وفقا لقوانين الاستثمار واللوائح الخاصه بها تمكين ابناءه من متابعة تعليمهم بالخارج وفقا للنظم المصريه الحصول على المعلومات المتاحة من السفارة المتعلقه حمايته من التدخل التعسفي او غير المشروع فى حياته الخاصه او حياة أسرته او مراسلاته او اتصالاته حماية ممتلكاته من اى تعسف او اى اجراء غير قانونى المشاركة فى الشئون العامه بمافيهم الانتخابات سواء كانت انتخابات رئاسيه او برلمانيه او محليه او غيرها ومن منطلق ارساء واجبات ادبيه القصد منها توجيه المهاجر اليها والحض على الالتزام بها ،فقد أوجبت المادة “15” من مشروع القانون وهى مادة مستحدثه مجموعه من الالتزامات على المهاجر حاصلها القيد فى السجلات الخاصه بالسفارات المصريه بالخارج حسب نوعية الهجرة او الاقامه والالتزام بقيد وتحديث بياناته وأفراد أسرته بقاعدة بيانات والمشاركة فى المشروعات القوميه من خلال نقل خبراته ومهارته فى مجال العمل والحفاظ على الروابط بالدوله المصريه والثقافه والهويه المصريه والمشاركة فى تمويل المشروعات القوميه والوطنية . الباب الخامس :تنظيم عمل شركات مساعدة راغبى الهجرة : استحدث المشروع فى المادة “16”منه الترخيص للشركات الخاصه دخول نشاط مساعدة المصريين الراغبين فى الهجرة للخارج ،عن طريق توفير فرص هجرة لهم وذلك بعد استيفاء شروط واجراءات سوف ترد فى اللائحة التنفيذيه ،وذلك رغبة من المشروع فى القضاء على اباطرة وسماسرة الهجرة غير المشروعه الذين يمارسون هذة الاعمال خارج إطار القانون وتهربا من قوانين الصرائب ولاتشمل الترخيص لهذة الشركات فرص العمل التى توفرها الوزارة المختصه بموجب اتفاقيات مع الدول الاخرى . واشترط المشروع فى المادة “17،18” منه الشركات التى يرخص لها فى مساعدة المصريين الراغبين فى الهجرة الشروط الاتيه: ان تتخذ الشركة شكلا من اشكال شركات الاموال طبقا لقانون شركات المساهمه وشركات المساهمه هى تلك الشركات التى ينقسم راس مالها الى اسهم متساوية القيمه ويمكن تداولها وفقا للطرق التى يحددها قانون شركات المساهمه وحيث تختصر مسئولية المساهم على اداء قيمة الأسهم التى اكتب فيها ومن أمثلة تلك الشركات شركات التوصيه بالأسهم .والشركات ذات المسئوليه المحدودة وشركات الأسهم وتتخذ مركزها الرئيسى جمهوريه مصر العربيه الا يكون قد سبق الحكم على مؤسس الشركة بعقوله جنايه او بعقوبة جنحه فى جرائم مخلة بالشرف والامانة الا يقل راس مال الشركة وقت التاسيس عن مائتي الف جنيها مصريا. تقديم خطابات ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادرا من احد البنوك العامله فى جمهوريه مصر العربيه بمبلغ 500 الف جنيه مصريا لصالح الوزارة المختصه يكون الترخيص الصادر للشركة لمدة 3سنوات قابله للتجديد وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ولقد تناول المشروع بالتنظيم فى المادة “19” منه حالتى إلغاء الترخيص وهما : فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص ،وتقديم الشركة بيانات غير صحيحه مع احقية الوزير المختص فى إيقاف نشاط الشركة مؤقتا ،لحين قيامها بتوفيق أوضاعها القانونيه ،مع عدم إخلال قرار إلغاء الترخيص بمسئولية الشركة الجنائيه والمدنيه . وتفعيلا لدور الوزارة المختصه المنظم والرقابى والموجه ،فكان لزاما على المشروع ان يمنح العاملين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ،صفة الضبطية القضائية بالنسبه للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ،بعد ان يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص الباب السادس العقوبات : تمشيا مع الفلسفة التى اعتنقها المشروع بالنظر الى اقتصار دور الدوله ممثله فى الوزارة المختصه على تنظيم الهجرة ونظرًا للآثار الوخيمة للهجرة غير الشرعيه ،فقد اكترث القانون بوضع عقوبات لكل من يخالف التنظيم القانونى للهجرة ،وهو باب مستحدث ،يواجه به المشروع صورة الهجرة غير الشرعيه او مخالفة قواعد تنظيمية لها حيث اتبع سياسه عقابيه قائمه على التدرج فى العقوبات مع تطبيق قواعد العود الى الجريمه كظرف مشدد عام . وقد جرم المشروع فى المادة “21”منه افعال مزاولة عمليات المساعدة على الهجرة من غير الجهات المحددة فى هذا القانون او بدون الحصول على ترخيص منصوص عليه ،او بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحه ،فضلا عن تجريم تقاضى مبالغ من راغبى الهجرة بالمخالفه للقرارات المنظمه لذلك ،وقد افرد المشروع فى هذة المادة بالنسبه لتلك الجرائم عقوبة الحبس التى لأنقل عن شهر والتجاوز 6اشهر وبغرامة لأنقل عن 10 آلاف جنيه والتجاوز 20 الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين ،مع الحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها بالمخالفه للقرارات . كما جرمت المادة “22” من هذا المشروع افعال منع الشركة اجهزة الوزارة المختصه من اجراء التفتيش الدورى عليها او تقديمها بيانات غير صحيحه عن عقود واتفاقيات ألمساعده على الهجرة وقد أفردت المادة المذكورة لذلك عقوبة الغرامه التى لأتقل عن الفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه . ولقد جرمت المادة “23” من المشروع كل فعل يقع بالمخالفه للمادة “8”منه وهى الخاصه بحظر الهجرة غير الشرعيه ،فكل فعل يهتك هذا الخطر اعتبره المشرع جريمه يعاقب عليها بالحبس مدة التجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مبلغ مليون جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبه السجن المشدد مدة لاتزيد عن مليونى جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على الجريمه مع تعدد العقوبة بتعدد حالات الوفاه