وزير الإسكان يستعرض مسودة القانون قبل مناقشته في مجلس الوزراء وعرضه على البرلمان
مدبولي: قانون تنظيم المياه والصرف الصحي لتشجيع الاستثمار في القطاع
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسودة مشروع قانون تنظيم خدمة مياه الشرب والصرف الصحي، تمهيدًا لمناقشته في مجلس الوزراء، وعرضه على البرلمان الجديد.
وأكد مدبولي أهمية وضع إطار قانوني للقطاعات الخدمية، لتهيئة المناخ الاقتصادي لاستقبال وتشجيع الاستثمار في القطاع، وفتح الطريق أمام المنح والمساعدات، إضافة إلى وضع أسس واضحة للعلاقة بين مقدمي ومتلقي الخدمة والجهاز الرقابي، مع الحفاظ على جودة ومستوى أداء الخدمة وضمان الاستمرارية، بجانب البحث عن مصادر بديلة للمياه.
واستعرض وزير الإسكان، أهم الأحكام العامة وبنود مشروع القانون، والتي تقضي بحظر عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي إلا بواسطة مقدمي الخدمة، ويحظر صرف أي نواتج أو مخلفات غير الصرف الصحي على شبكات الصرف الصحي، إلا بموافقة من مقدمي الخدمة أيضًا.
وأضاف مدبولي: "من الأحكام العامة أيضًا، أنه يحظر الترويج للشائعات أو التصريح بمعلومات غير صحيحة، عن حالة مياه الشرب والصرف الصحي، وسيقوم الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بتحديد التعريفة الاقتصادية للخدمة المقدمة، ويحدد مجلس الوزراء التعريفة الاجتماعية، والمستفيدين منها، وتلتزم الدولة بوضع الاعتمادات المالية اللازمة في موازنتها السنوية لدعم القطاع ولضمان تنفيذ المشروعات وسداد الفرق بين التعريفتين الاقتصادية والاجتماعية".
وأكد الوزير، أنه بالنسبة لمتلقي الخدمة فإنه لا يجوز استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها، ويلتزم ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بالقيام بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا، التى يتجاوز ارتفاعها 15 مترًا.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إلى أن مشروع القانون ينص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألفًا كل من قام بترويج الشائعات أو التصريح بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب أو الصرف الصحي، أو من يستخدم المياه في غير الأغراض المخصصة لها، فضلا عن نص مشروع القانون على عقوبات محددة لمقدمي الخدمة حال عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير التى يجب توافرها في المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي.
وتابع حسن بأنه يعاقب أيضًا بالسجن والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدا أو عطل باستخدام أية وسيلة، شيئا من المرافق، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المؤبد، وإذا وقع فعل من هذه الأفعال نتيجة إهمال أو عدم احتراز، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين.