ما حكم الشبكة والهدايا وقائمة المنقولات عند الخلع؟
الجواب
ما عليه الفتوى -وهو المعمول به في القضاء المصري- أن على المرأة المختلِعة من زوجها أن تَرُدّ له مهرها الذي أمهرها إياه وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره .
أما الشبكة فإذا كان العرف قد جرى على أنها جزء من المهر فإنها تُرَدُّ عند الخلع، أما إذا كان قد اتُّفِقَ على كونها هدية فإنها تأخذ حكم الهدايا، والهدايا ليست مهرًا؛ فلا تُرَدُّ عند الخلع .
والحكم بأن القائمة أو غيرها هي المهر أو جزء منه هو موكول إلى القاضي بما يترجح عنده من الأدلة والقرائن والبينات التي هو مُخَوَّل بالنظر فيها والترجيح بينها عند تعارضها؛ فإذا ثبت عنده أن القائمة أو بعضها هي المهر أو جزء منه قضى برده للزوج .
والله سبحانه وتعالى أعلم