دار الإفتاء
 
تعرضت عدة محافظات بالجمهورية إلى سيول عارمة، نتيجة الأمطار الناجمة عن الطقس السيء، أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات.
وتعددت أسباب الوفاة أو الإصابة بين الغرق أو الصعق بالكهرباء أو تحت الأنقاض، إثر انهيار عدد من المنازل متأثرة بالمياه، وغيرها من الأسباب، فضلًا عن إهمال وفشل المسئولين في إيجاد حل عاجل للأزمة، أو حتى الإعداد لها لتفادي نتائجها الكارثية.
وأسفرت السيول، عن تضرر مئات المواطنين بشتى الوسائل والطرق في مساكنهم وزراعتهم وصحتهم، وأصبح عدد ليس بالقليل منهم لا يجدون ملجأ، حيث وجهت الحكومة بتوفير مساكن بديلة للمضارين، في الوقت الذي استضاف فيه الجيران جيرانهم ممن سقطت منازلهم، وآخرين احتضنتهم دور المناسبات التابعة للمساجد، وما شابه ذلك.
وفي هذا السياق، أصدرت دار الإفتاء المصرية، فتوى حديثة، أجازت فيها دفع أموال الزكاة لإصلاح شبكات الصرف، التي تعمل على تصريف مياه الأمطار المتراكمة، وكذلك دفعها لإنشاء مخيمات إيواء للمصابين في أحداث السيول، التي أودت بمساكنهم.
وأضافت الدار في أحدث فتاواها، أن دفع الزكاة لإصلاح شبكات الصرف، التي تعمل على تصريف مياه الأمطار، جائز شرعًا، تقليدًا لمن وسع من مفهوم مصرف في سبيل الله، وجعله شاملًا لكل المصالح العمومية للمسلمين.
وأوضحت الفتوى، أن القرآن الكريم حدد الجهات التي تصرف إليها الزكاة؛ وذلك في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"[التوبة : 60]..
وأشارت الفتوى إلى، أن العلماء اختلفوا في تحديد المقصود بـ "في سبيل الله" في الآية الكريمة؛ فذهب بعضهم-قديمًا وحديثًا- إلى التوسع في معنى "سبيل الله"، فلم يقصره على الجهاد وما يتعلق به، أو الحج للفقير، بل فسره بما هو أعم من ذلك، فمنهم من جعله يشمل جميع القربات، ومنهم من جعله يشمل سائر المصالح العامة؛ وذلك وفقًا للوضع اللغوي للكلمة؛ فلفظ "في سبيل الله" عام، والأصل بقاء العام على عمومه حتى يرد الدليل المخصص.
وحول دفع أموال الزكاة لإنشاء مخيمات إيواء للمصابين في أحداث السيول، التي أودت بمساكنهم، أكدت الفتوى أن الفقراء من جملة مصارف الزكاة كما ذكرته الآية الكريمة.
وأضافت دار الإفتاء، أن المسلمين المنكوبين بفقد منازلهم في أحداث السيول الأخيرة، بحيث إنهم ليس لهم مال ولا كسب ولا قدرة على كسب يؤمن لهم السكن اللائق بهم، يعدون من جملة الفقراء المستحقين للزكاة؛ لأن الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعًا من كفايته؛ مطعمًا وملبسًا ومسكنًا وغيرهما مما لا بد له منه على ما يليق به.