قال الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية، إن الشرع أباح للمرأة المسلمة الزينة الظاهرة في قول الله تعالى بسورة "النور": "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"، كما نص العلماء والمفسرون على أن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفان، وهذا يؤكد أن استعمال العدسات اللاصقة أمر جائز شرعا.

وأضاف علام في فتواه المنشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أن العدسات الملونة من زينة الوجه الظاهرة المسموح بها، كالكحل وتحمير المرأة وجهها وغير ذلك مما يدخل فى الزينة الظاهرة.
وأوضح المفتي أن جواز استخدام المرأة العدسات يتطلب شرطين، أولهما ألا تكون بغرض التدليس والتغرير بمن يخطبها، وثانيهما ألا يكون فيها ضرر على المرأة.. وجاء نص الفتوى كالتالي: