قضت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة وقضت بالتفريق بين مواطن وزوجته الأردنية بطلقة بائنة للضرر مع إلزامها برد المهر وإسقاط كل حقوقها. 
كانت محكمة أول درجة قد قضت في وقت سابق برفض الدعوى.
وحضرت عن المواطن أمام محكمة الاستئناف المحامية مريم فيصل البحر وترافعت مطالبة بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المستأنف ضدها طلقة أولى بائنة للضرر مع إسقاط كل حقوقها.
وذلك على سند من القول إن المستأنف ضدها زوجة للمستأنف ورزقت منه بابن وحيد وقد استحالت العشرة بينهما لترك الزوجة منزل الزوجية وسفرها الدائم لأهلها منذ 5 سنوات ودون عودتها حتى الآن فضلا عن امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي بالدخول في طاعة زوجها.
وأكدت المحامية البحر أن الحكم المستأنف قد خالف صحيح القانون مطالبة بإلغائه والقضاء مجددا لطلبات موكلها، موضحة في حافظة المستندات التي قدمتها أن الزوجة تركت زوجها منذ 5 سنوات مما يدل على حجم الضرر الذي لحق بالزوج بعد رفضه العيش معها في الأردن علما بأن سفرها كان دون إذن وموافقة زوجها واصطحابها للابن وحرمان والده من رؤيته.
وأكدت البحر أن شهادة الشهود توضح حجم الضرر الذي لحق بموكلها جراء تصرفات زوجته. 
وتمسكت بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المستأنف ضدها طلقة أولى بائنة للضرر مع إسقاط كل حقوقها.
وقد استجابت لها المحكمة وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وقضت بالتفريق بين المستأنف والمستأنف ضدها بطلقة بائنة للضرر مع إلزامها برد المهر وإسقاط كل حقوقها المترتبة على الزواج.