نص قانون الخدمة المدنية الذى سيبدأ تطبيقه من أول يوليو المقبل، على أن يُستحق موظفو الحكومة علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو، لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفى.
وأكد القانون على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى وذلك طبقا للشروط الآتية:
(1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
(2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
(3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
وأقر القانون بمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة علاوة تميز علمى، ويمنح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وتكون علاوة التميز العلمى المشار إليها بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى.
وأكد أنه تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط علاوة التميز العلمى على أن تضم كافة العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف.