أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «121 لسنة 2008»، بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم «66 لسنة 1973»، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.


ونص قرار القانون في مادته الأولى على ما يلي:


«يستبدل بنص البند (ثالثاً) من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه، النص التالي:


(المادة الخامسة)

ثالثًا:

يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة (6) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2015.


ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها في الفترة السابقة، سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقًا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وللمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل».


بدوره، صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه «وفقًا للقانون رقم 121 لسنة 2008، كان من المفترض أن يلتزم مالكو المقطورات بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2014، إلا أن وزارة المالية طلبت بمد مهلة حظر تسيير المقطورات لعدم تناسب المهلة الحالية مع تفعيل صندوق تمويل بعض مركبات النقل السريع، فضلًا عما قررته اللجان الفنية بوزارة الصناعة من أن تنفيذ مشروع لتعديل المقطورات إلى أنصاف مقطورات بنجاح يتطلب فترة زمنية قد تصل إلى خمس سنوات، فقد تم إصدار القرار بقانون المشار إليه».