وافق مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة الدكتور احمد فتحي سرور رئيس المجلس علي عدد من مواد قانون التأمينات والمعاشات الجديد والذي يستهدف سد الثغرات الموجودة في النظام التأميني
القائم والتي من أهمها ايجاد تناسب بين الدخل الذي يحصل عليه المؤمن عليه والمعاش المستحق عن ذلك الدخل وذلك نظرا لوجود حد اقصي للاجر التأميني وكذلك ضمان معاش يتناسب في قيمته مع آخر دخل كان يتقاضاه المؤمن عليه, وفي ذات الوقت مع مستوي المعيشة السائد عن صرف المعاش حيث يمكن من خلال المشروع المقدم ان يحصل المؤمن عليه علي معاش شهري لايقل عن65% من اجمالي قيمة الأجر الأخير وبما لا يقل عن25% من متوسط الاجور علي المستوي الدولي وبدون حد أقصي.
وكذلك ضمان معاش لكل مواطن وصل لسن الـ65 طالما لم يكن له معاش أو دخل, حتي لو لم يكن مشتركا في أي نظام تأميني ولم يدفع أي اشتراكات ويمول هذا المعاش من الخزانة العامة للدولة وإيجاد آلية لدفع قيمة المعاشات ومواجهة الزيادة السنوية التي تطرأ علي تكاليف المعيشة من خلال التزام النظام ذاتيا وتلقائيا.
كما ينص مشروع القانون علي الابقاء علي ميزة تغطية جميع الأخطار التأمينية التي يغطيها النظام القائم مع تميز المشروع باستحداث آليات جديدة لإدارة تلك الأخطار والتأكيد علي دور الدولة كضامن لأرصدة المؤمن عليهم والادارة العلمية لأموال التأمينات الاجتماعية بالشكل الذي يحقق الضمان والسيولة والربحية من خلال تحديد سياسات استثمارية متنوعة يضعها ويديرها كيان متخصص. والتكافل بين الخاضعين لأحكامه من خلال إفراد حسابات للتكافل في مجال تغطية مخاطر الوفاة والعجز والبطالة وإصابات العمل وذلك بتوجيه نسبة من الأشتراكات للحسابات التكافلية مع التأكيد علي معاش إصابة العمل بها يقدر بـ80% من إجمالي الأجر الأخير المؤمن عليه أو بنسبة100% من صافي دخله قبل الاصابات.
وينص القانون علي حق العامل في الجمع بين معاش الاصابة ومعاشه عن الشيخوخة والعجز والوفاة بدون حد أقصي مع إمكانية استفادة المؤمن عليه من رصيد حسابه الشخصي لتأمين البطالة مع الأبقاء علي المبادئ الاساسية لتوريث المعاش.
وأقر المشروع علي تخفيض نسب الأشتراكات التي يتحملها العامل وصاحب العمل والعدالة بين المتعاملين بالنظام التأميني الجديد, وتحقيق مبدأ الشفافية من خلال حصول المؤمن عليه علي كشف حساب دوري مرة علي الأقل كل سنة.
وقد أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان نظام التأمينات والمعاشات وفقا لمشروع القانون يتم علي أساس دراسات اكتوارية يقوم بها متخصصون تم تأهيلهم للعمل في هذه الدراسات بالخارج وهو ما يتطلب ضرورة الاهتمام بهذه الكوادر ماديا من خلال نسبة الخصم الموجودة في المادة الخامسة عشرة من القانون.
وأضاف وزير المالية أن نظام المعاشات والذي يتم وفقا لمثل هذه الدراسات لن يعطي فوائض يمكن استغلالها خاصة ان هذه الفوائض يتم توزيعها مباشرة علي اصحاب المعاشات كما يتم استخدامها في صرف التعويضات.
ووافق المجلس علي المادة(1) التي تنص علي استقطاع نسبة1% من حصيلة الاشتراكات السنوية التي تقوم الهيئة بتحصيلها, وكذلك نسبة لا تجاوز2% من عائد استثمار أموال الصناديق, وذلك لتمويل المصروفات الرأسمالية والجارية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون التأمينات والمعاشات. فإذا زادت المصروفات والتكاليف عن حصيلة النسب المستقطعة تتحمل الخزانة العامة هذه الزيادة.
كما وافق علي المادة(16) التي تنص علي أن يفحص المركز المالي لصندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات دوريا مرة علي الأقل كل خمس سنوات, وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر, علي أن يصدر قرار بتعيينه من مجلس إدارة الهيئة.
ثم وافق المجلس علي المادة(17) التي تم استحداثها علي مشروع القانون المقدم من الحكومة التي تنص علي أن تنشأ بوزارة المالية وحدة ذات طابع خاص تسمي الإدارة الاكتوارية الحكومية تختص بعمل الدراسات والفحوصات وتقديم الخبرات والاستشارات الاكتوارية لجميع أجهزة الدولة.
ثم وافق علي المادة(18) التي تنص علي أنه مع عدم الإخلال بالمدة(16) يجوز لمجلس الإدارة الاستعانة بالإدارة الاكتوارية الحكومية لإجراء الدراسات والفحوصات الاكتوارية للتأكد من استمرار التوازن المالي والاكتواري لصندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات, أو أي من الصندوقين المنصوص عليهما بالمادة(6) من قانون التأمين الاجتماعي رقم(79) لسنة1975, ويكون للعاملين بتلك الإدارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية حق الاطلاع علي السجلات والبيانات اللازمة لتحديد مدي استدامة الملاءة الاكتوارية والمالية لهذا الصندوق.
ووافق المجلس علي المادة(19) التي تنص علي أنه يستحق كل مصري مقيم في جمهورية مصر العربية إقامة دائمة بلغ65 سنة ميلادية علي الأقل, وليس له دخل من أي مصدر معاشا أساسيا, ويبدأ استحقاق هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ التقدم بطلب الصرف.
فإذا كان له دخل يقل عن قيمة المعاش المذكور صرف له الفرق.
وتتحدد قيمة المعاش الأساسي بواقع18% من متوسط صافي الأجور علي المستوي القومي, وذلك في بداية كل سنة مالية للدولة, وبما لا يقل عن قيمة المعاش الشهري المستحق وفقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم30 لسنة1977 ولا تسري في شأنه أحكام الباب التاسع من هذا القانون.
وكانت مناقشات مستفيضة قد دارت حول هذه المادة, ورفض المجلس عددا من الاقتراحات بتخفيض سن استحقاق المعاش من65 سنة إلي60 سنة, وبأن تزيد نسبة المعاش علي18% إلي20% من متوسط صافي الأجور.
من جانبه طلب الدكتور زكريا عزمي من وزير المالية بعمل دراسة اكتوارية لتخفيض السن إلي60 عاما, وزيادة النسبة إلي20% وأن يرد علي المجلس, وتساءل: هل حساباتك سوف تتوافق مع ذلك؟ وإذا حدث ذلك لابد أن تطبق ما يريده الاعضاء وتفك علي الناس.
ووقف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ليؤكد أن هذا هو أقصي ما يمكن أن تقوم الحكومة بعمله في ظل التوازنات في الخزانة العامة, وانه قد درس ما طرح امام المجلس. حيث إن لجنة القوي العاملة قد طالبت به, لكن الحكومة لن تقدر علي ذلك لعدم توافر الموارد التي تغطي هذا الطلب, حتي تصل إلي جميع المواطنين, لأن المبالغ المخصصة ستغطي22 مليون مواطن.
وأضاف الوزير أن هناك قانونين من القوانين الأربعة بالمعاشات تطبق سن الـ65 سنة, كما أن مستوي المعيشة سيرتفع في السنوات المقبلة. وأمام رد الوزير وافق المجلس علي المادة بدون تعديل.
ووافق المجلس علي المادة(23) التي تنص علي أن يمول حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه, وصاحب العمل خلال المدة من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالخدمة حتي تاريخ واقعة استحقاق المعاش. وتتحدد قيمة حصة كل منهما بأن تكون حصة صاحب العمل بواقع13% من اجمالي الأجر المؤمن عليه لديه شهريا, وأن تكون حصة المؤمن عليه بواقع9% من إجمالي أجره سنويا.