م : ط
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التي أقامها عثمان عناني عبد الرحمن، الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين المحظورة والتي طالب فيها ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحل الجمعية وإحالة الدعوى لمحكمة جنوب القاهرة للاختصاص .
وقالت الدعوى إن حكم الأمور المستعجلة بحظر نشاط الإخوان وحل الجمعية بـالمنعدم وذلك لتسعة أسباب منها أن المحكمة المختصة ولائياً بنظر هذه المنازعة هي القضاء الإداري وليست محكمة الأمور المستعجلة، كما أن الحكم صدر في دعوى مقامة من شخص ليست له صفة أو مصلحة، ولم يتم اختصام جمعية الإخوان أو أي من أعضائها، وكذلك خلو أصل الحكم من الاسم الثلاثي للقاضي الذى أصدره، وخلوه مما يدل على حضور أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة، واستناد حيثياته إلى العلم الشخصي للفاضي وآرائه السياسية، حسبما ذكرت وكالة "أونا".
يذكر أن المحكمة قررت إحالة دعوتين لـ "عناني" ببطلان قرار حل الجمعية للدائرة الثالثة للاختصاص .