فى خطوة من شأنها تقنين أمر تداول المعلومات فى مصر، أعدّ وزير الاتصالات المهندس
عاطف أحمد حلمى مشروع قانون لحرية تداول البيانات والمعلومات، وقام بإرساله إلى قسم
التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى لمراجعته وضبط صياغته ووضع نصوصه
فى القالب القانونى المناسب تمهيدا لإقراره من مجلس الوزراء ورفعه إلى رئيس الجمهورية
المؤقت المستشار عدلى منصور للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية.
رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، المستشار الدكتور محمد جميل قال لـ«الدستور
الأصلي » إن وزير الاتصالات أرسل مشروع القانون إلى القسم يوم السبت الماضى لمراجعته،
ومن المقرر الوقوف على المواد التى تحتاج إلى تعديل أو ضبط الصياغة، لافتا إلى أن القسم
حريص على سرعة الانتهاء من القانون لأهمية وجود تشريع يضمن للمواطنين حق الحصول على
المعلومات الصحيحة بمنتهى الشفافية.
«الدستور الأصلي » حصل على نسخة من نص «مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذى
أعده الوزير فى 56 مادة إلى جانب ثلاث مواد للإصدار تحت مسمى قرار رئيس الجمهورية
بالقانون بشأن حرية النفاذ إلى البيانات والمعلومات»، والذى يضم سبعة أبواب.
أما عن أهم المواد التى اشتمل عليها الباب الأول فيتضمن تعريف المصطلحات الواردة
بالقانون مثل أجهزة الأمن القومى «وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة» والإفصاح
«إجراء من شأنه إتاحة البيانات أو المعلومات بأى وسيلة».
أما الباب الثانى من مشروع القانون فيتضمن إحدى عشرة مادة «من المادة الثانية
إلى المادة الثانية عشرة» ويتضمن تقرير حق الجميع فى أى بيانات أو معلومات عامة يحفظها
أى من الكيانات أو الأشخاص المخاطبين بهذا القانون إلى جانب تقرير حق الجميع فى إجراء
ونشر البحوث الميدانية والتسويق وتجميع البيانات وفقا للضوابط المنصوص عليها بالقانون.
أبرز نصوص هذا الباب المادة الثالثة التى تنص على أن «يلتزم المخاطبون بأحكام
هذا القانون بتوثيق جميع أعمالهم والاحتفاظ بمستنداتها وحفظها وصيانتها وفهرستها بالشكل
والطريقة التى تيسر الوصول إلى البيانات والمعلومات فى فترة زمنية مقبولة فى حدود الموارد
المتاحة».
الباب الثالث من القانون يتحدث عن استحداث المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات،
حيث تنص المادة الـ13 على أن «ينشأ مجلس أعلى لتنظيم الإفصاح وتداول وتصحيح البيانات
والمعلومات تسمى المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية
العامة ويحدد مقره الرئيسى بقرار من رئيس الجمهورية وللمجلس إنشاء فروع له ومكاتب بجميع
أنحاء الجمهورية».
ويهدف هذا المجلس، حسب المادة الـ14 من القانون المقترح،
إلى تأكيد حق المواطن فى الوصول إلى البيانات والمعلومات وتحقيق الإفصاح إلى جانب تنظيم
تداول وتصحيح البيانات والمعلومات وتيسير النفاذ إليها.
«قرارات هذا المجلس واجبة النفاذ»، حسب المادة 21 من مشروع القانون، وملزمة
لجميع الجهات والكيانات المخاطبة بأحكام هذا القانون وتتاح جميع قرارات المجلس المتعلقة
بحرية تداول المعلومات على موقعه على شبكة الإنترنت ما لم يقرر المجلس عدم الإتاحة
بقرار مسبب.
المادة الـ47 من القانون المقترح تستثنى كلا من «المخابرات العامة والحربية
ووزارة الدفاع ومجلس الأمن الوطنى، وجهاز الأمن الوطنى بوزارة الداخلية إضافة إلى أى
جهة أخرى يرى مجلس الأمن الوطنى إضافتها» من المخاطبين بأحكام هذا القانون، وتقوم كل
منها بوضع قواعد الإفصاح عن البيانات والمعلومات بحوزتها وتقرير طرق ومواعيد إتاحتها.