fiogf49gjkf0d
أصدرت
المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس
المحكمة وعضوية المستشارين عدلي منصور وأنور العاصي وعبدالوهاب عبدالرازق وحنفي
حبالي ومحمد الشناوي وماهر سامي نواب رئيس المحكمة قرارها
بشأن
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي38 لسنة72 في شأن مجلس الشعب73 لسنة56
بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية حيث رأت المحكمة أن بعض المواد في المشروع
تتعارض مع أحكام الدستور.
وأكدت
المحكمة في صدر قرارها بأن مهمتها تقف عند عرض نصوص المشروع المعروض علي الدستور
للتحقق من مطابقتها لأحكامه ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق الرقابة ولابد من مراجعة
الصياغة القانونية, وكذلك النظر في تناقض بين نصوص مشروع القانون بعضها والبعض أو
تعارضها مع أي نصوص قانونية أخري مالم يرق هذا التناقض إلي مخالفة دستورية وتقرير
مدي ملاءمة بعض الأحكام التي حواها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل في نطاق
السلطة التقديرية للمشروع, وقالت المحكمة إنه بمراجعة مشروع القانون المعروض فقد
استباق للمحكمة ما يأتي:
أولا:
أن المشروع بعد أن ردد نص المادة229 من الدستور بالنسبة لتعريف العامل والفلاح, أضاف
إلي هذا التعريف شرطا مؤداه أن يعتمد العامل بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله
اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات, وهذا الشرط لا يعد من قبيل
الضوابط والمعايير التي فوض المشرع في بيانها لاعتبار المرشح عاملا إعمالا للنص
الدستوري المتقدم, بل يعد تقييدا لما أطلقه النص الدستوري في تعريف العامل, إذ
يستبعد من الترشيح كل عامل يعتمد علي مصدر رئيسي لدخله خلاف أجره, كما أن اشتراط
العمل في مجالات الزراعة أو الصناعة أو الخدمات, مؤداه انحسار صفة العامل عن كل من
يعمل لدي الغير في المجالات الأخري, ومن ثم فإن ما ورد بالنص المذكور من عبارة, ويعتمد
بصفة رئيسـية علي دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو
الخدمات, يخالف نص المادة229 من الدستور.
ثانيا:
نصت الفقرة الأولي من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولي من المشروع علي أن...
وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها.
ولكي
يتفق هذا النص مع أحكام الدستور فإنه يتعين أن يمتد بحيث يسري حكمه وهو إسقاط
العضوية إلي جميع الحالات التي يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها
سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبي أو تخلي عنه وأصبح
مستقلا, أو صار المستقبل حزبيا, إذ بذلك وحده يتأكد حق الناخب في الاختيار علي نحو
ما استهدفه نص المادة55 من الدستور والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذي
كفلته المادة المذكورة بما يخالف أحكام الدستور.
ثانيا:
يجب إعادة تقسيم الدوائر علي نحو منضبط بحيث يراعي التمثيل العادل للسكان
والمحافظات التزاما بحكم المادة113 من الدستور, كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة
تعسفية دون مراعاة للصالح العام.
رابعا:
في حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين يجب أن تظهر صفة المرشح
كمستقل أو منتميا لحزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب في الوقوف علي حقيقة المرشح عند
الإدلاء بصوته لاختيار من هو أحق به والذي كفلته المادة55 من الدستور.
خامسا:
ورد في البند1 من المادة الأولي في المشروع ضمن الشروط الواجب توافرها في المرشح
لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا في حين أن نص المادة113 من الدستور لم يكتف بكون
المرشح مصريا فقط وإنما ألزم بأن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, بما
يجدر معه ـ اتفاقا مع النص الدستوري إضافة عبارة متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
إلي نص القانون المعدل.
كما
ورد في البند5 من المادة ذاتها أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي
من أدائها أو استثني منها طبقا للقانون, وإذ تنص المادة6 من قانون الخدمة العسكرية
والوطنية الصادر بالقانون رقم127 لسنة1998 علي أن يستثني من تطبيق المادة1 منه ـ
أداء الخدمة العسكرية ـ الفئات التي يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير
الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة, ومن ثم فإن النص الماثل يجيز
أن يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية طبقا لمقتضيات
المصلحة أمن الدولة, في حين أنه مادام أن هذا الأخير قد استثني للسبب المتقدم, فلا
يكون مقبولا أن يسمح له بالترشح للمجلس النيابي الذي يتولي مهمتي التشريع والرقابة
علي أعمال السلطة التنفيذية, لذا فإن الأمر يقتضي قصر الشرط الوارد في البند5 علي
من أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون.
سادسا:
اشترطت الفقرة الأولي من المادة التاسعة مكررا ب المستبدلة بالمادة الأولي من
المشروع علي أن يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة
الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ
قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب ممثل القائمة, وعلي المحكمة أن تفصل في
الطعن, دون عرضه علي هيئة المفوضين, خلال سبعة أيام علي الأكثر, واشتراط أن يكون
الفصل في الطعن دون عرضه علي هيئة المفوضين يعد تدخلا في أعمال جهة القضاء الإداري
واعتداء علي استقلالها علي النحو الذي نصت عليه المادة174 من الدستور, إذ قد تري
هذه الجهة عند نظر الطعن إحالته إلي هيئة المفوضين مع التقيد بالحد الزمني الذي
وضعه النص وهو سبعة أيام للفصل في الطعن المعروض عليها.
سابعا:
نص الدستور في المادة232 منه لتطبيق حكمها في منع قيادات الحزب الوطني المنحل من
ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية
والتشريعية
لمدة عشر سنوات ـ ضمن حالات أخري حصرتها المادة المذكورة ـ علي من كل عضوا بمجلس
الشعب أو الشوري في الفصلين التشريعين السابقين علي قيام الثورة. بينما نص البند
رقم(7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع علي أن لايكون من
قيادات الحزب الوطني المنحل, ويقصد بالقيادات. أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشوري
في أي من الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة, وهو مايخالف حكم الدستور
السالف بيانه الذي اشترط ان يكون عضوا في الفصلين التشريعيين معا.
ثامنا:
يتعيين تفسير عبارة إعلان النتيجة باللجان الفرعية الواردة في المادة الثامنة عشر
مكررا المضافة بالمادة الثالثة من المشروع, بأنها تعني مجرد اجراء حصر عددي مبدئي
لأصوات الناخبين لاينبيء عن فوز مرشح أو خسارة آخر, وذلك حتي يكون النص متفقا وحكم
المادة228 من الدستور الذي نص علي أن تتولي اللجنة العليا للانتخابات القائمة في
تاريخ العمل بالدستور, الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية تالية وتشمل
العملية الانتخابية مختلف مراحلها والتي تبدأ بفتح باب الترشح لعضوية المجلس
التشريعي بتحديد وإعلان نتيجة الانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات, وهو
الحكم ذاته الذي نص عليه البند ثامنا من المادة(3) مكررا( و) من القانون رقم73
لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ويصدق
الوضع ذاته في حالة الدوائر المخصصة لنظام القائمة بالنسبة لما يعلنه رئيس اللجنة
العامة من نتائج,
كما
أن الأمر يقتضي وضع معيار محدد ودقيق لمنظمات المجتمع المدني المشار إليها في نص
المشروع, حتي لايسمح بحضور بعض ممثلي المنظمات غير المرخص لها وفقا للقانون, وأن
يوضع حد أقصي لعدد وممثلي هذه المنظمات في كل لجنة انتخابية حتي لايؤدي كثرة
العددل إلي تعطيل العمل أو اضطرابه علي نحو يخل بحقي الانتخاب والترشيح. كما ان
مشاركة هذه المنظمات في أعمال اللان المذكورة يجب ان يقتصر علي تلك التي يصرح لها
من قبل اللجنة العليا للانتخابات. وتصدق ذات الملاحظات علي وسائل الإعلام.
تاسعا:
يقتضي الأمر تعديل نص المادة28 من مشروع القانون بتخويل اللجنة العليا للانتخابات
وضع الوسيلة المناسبة لضمان عدم تكرار الإدلاء بالصوت الانتخابي أو الاستفتاء في
يومين متتاليين, وأن المداد الذي يغمس الناخب أصبعه فيه ربما يزول أثره قبل انتهاء
اليومين.
عاشرا:
استحدث الدستور نظاما جديدا للإشراف علي الانتخابات العامة والاستفتاءات, عهد به
إلي المفوضية الوطنية للانتخابات علي نحو ما ورد في المادة(208) منه, ونص المادة(210)
علي أنه استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف علي الاقتراع والفرز لاعضاء من
السلطة القضائية والهيئات لمدة عشر سنوات علي الأقل من تاريخ العمل بالدستور وذلك
كله علي النحو الذي ينظمه القانون, وإذا كانت مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات
مجلسي الشعب والشوري وانتخاب رئيس الجمهورية والاستفتاء علي الدستور, التي أجريت
خلال عامي2012,2011 قد تمت بمعرفة لجان فرعية ولجان فرز ولجان عامة مشكلة من اعضاء
السلك الدبلوماسي والقنصلي, إلا أن هذا الأمر كان له سند دستوري وهو نص المادة(39
مكررا9 من الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس سنة2011, والمضافة بالإعلان الدستور
الصادر في19 نوفبمر سنة2011, وإذ نصت المادة(236) من الدستور علي أن تلغي جميع
الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ورئيس الجمهورية منذ
الحادي عشر من فبراير سنة2011 وحتي تاريخ العمل بالدستور.. ومن ثم فإن السند
الدستوري الذي كان يجيز إسناد عمليتي الاقتراع والفرز لغير اعضاء الهيئات القضائية
قد تم إلغاؤه اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور الجديد وصار لازما اتباع ماورد به
من أحكام والتي خلت من مثل هذا الاستثناء. ويغدو ماورد في نصر المادة السابعة من
المشروع المعروض التي أضافت مادة جديدة برقم(3 مكررا) إلي القانون رقم73 لسنة1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية متعلقا بشأن إشراف البعثات الدبلوماسية المصرية علي
انتخابات المصريين في الخارج ـ مخالفا للدستور.