تقدمت النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب، و61 عضوًا آخرين بمشروع قانون لتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية وما في حكمها والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الواقعة في نطاق فرض حالة الطوارئ.
وأوضحت صقر في بيان صحفي أن هذا القانون لابد منه لتتمكن الدولة من إخضاع هؤلاء الإرهابيين للعدالة الناجزة المطلوبة والردع القوي الحاسم الذي يحقق القصاص العادل مما يشفي غليل الشعب المصري وأسر الشهداء.
وأشارت إلى أننا أمام مشهد مأساوي يجب مواجهتها بشدة وبقاعدة تحترم وتطبق القانون بحسم وحزم، وأن الرأي العام ينتظر الثأر لما حدث والقصاص العادل بأحكام قضائية سريعة، مؤكدةً أن مكافحة الإرهاب ضرورة قصوى في الوقت الحالي، وهو ما يتطلب إقرار هذا المشروع سريعًا.
وأوضحت أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون هي إضافة دور العبادة والمتنزهات العامة وما يدخل في حكمها، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الواقعة في نطاق فرض حالة الطوارئ وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، بحيث يصبح النص: "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، وتتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وكذلك دور العبادة والمتنزهات العامة وما يدخل في حكمها، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الواقعة في نطاق فرض حالة الطوارئ، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية".
وتم إضافة نص يجعل الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة ودور العبادة والمتنزهات العامة والمناطق المشار من اختصاص القضاء العسكري، وأن تحيل النيابة العامة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة، وفي جميع الأحوال تخضع المناطق الواقعة في نطاق فرض حالة الطوارئ لأحكام هذا القانون بشكل دائم طوال الفترة الزمانية لفرض حالة الطوارئ دون النظر لمدة سريان هذا القانون المشار إليها بالمادة الثالثة بذات القانون.
وأوضحت في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون أن هناك نوعية من الجرائم تتطلب عرضها على القضاء العسكري، خاصةً ونحن نمر بظروف استثنائية الآن، ولا يحول ذلك دن أن يظل القضاء العادي أيضًا مختصًا لأن الجريمة قد تأخر أكثر من جانب باختصار أن ما نمر به الآن يبرر تمامًا القدوم على هذه الخطوة والتي لا تتعارض مع مبادئ الدستور.
وأضافت أن الدستور الحالي لا يمنع محاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية، فالمادتان 156، و204 تسمحان بمقاومة الإرهاب، كما أن قانون العقوبات منذ عام 1992 يمتلئ بالعديد من المواد التي تمنح السلطات المختصة اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على أمن الوطن ومكافحة الإرهاب والتطرف بداية من المادة 86 إلى 102.