قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، أمس، برفض طعن تقدمت به وزارة الداخلية ضد دعوى تقدمت بها سيدة مصرية لإعطاء الجنسية المصرية لابنتها التي أنجبتها من سعودي تزوجته عرفيا.
 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر لمصلحة السيدة (جيهان.ب.ع) المتزوجة عرفياًبـ (عبدالرحمن.ح.م.ش) السعودي الجنسية، بمنح الجنسية المصرية لابنتهما (عهود)، إنه لا يشترط لمنح الجنسية للمولود من أب مصري أو لأم مصرية أن يكون عقد الزواج موثقاً.
 
وإذا كان المشرع المصري قد قضى بتوثيق الزواج حفظاً للحقوق والأبناء فإن عملية التوثيق ليست ركناً من أركان عقد الزواج، فالزواج الشرعي يقوم بالرضا والإشهار، وتوثيقه شرط لسماع دعاوى الزوجية، ولا يمتد أثره إلى حق الأبناء في ثبوت نسبهم أو تحديد بياناتهم ومنها البيان الخاص بالجنسية.