أودعت محكمة جنح مستأنف عابدين، حيثيات حكمها غيابيا بحبس راندا طلعت محمد حسن الشهيرة بـ”الفنانة راندا البحيري”، وشاهين عبد القادر أحمد شاهين “وكيلها” سنة، لاتهامهما بالتزوير في عقد بيع شقة والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة، وإلزامهما بدفع 10001 جنيه للمدعى بالحق المدني كتعويض مؤقت.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد صبحي، وعضوية المستشارين علي شرف الدين وشريف عبد المنعم، وبحضور محمد صلاح وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد علي.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة، تبين أن الواقعة المستوجبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق وأن حصلها وأحاط بها الحكم الأول، فمن ثم تأخذ به المحكمة وتحيل إليه تفاديا للتكرار.
أضافت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت بجلسة 29 أبريل 2017، ببراءة المتهمان مما أسند إليهما، ورفض الدعوى المدنية، وإلزام رافعها بمصاريفها وأتعاب المحاماة، ورفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بمصاريفها.
وقالت المحكمة، إن المدعي المدني لم يرتضي ذلك القضاء، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 30 أبريل 2017، وكذلك استئناف النيابة العامة للثبوت في 4 مايو 2017، وتداولت الجلسات، وحضر وكيل المدعي بالحق المدني، وقدم إعلانين وطلب إلغاء حكم أول درجة والقضاء بالطلب.
وتابعت المحكمة، أنه عن شكل الاستئناف، فلما كان الثابت للمحكمة أنه أقيم فى المقرر قانونًا، ومن ثم فهو مقبول شكلا عملا بالمواد “402، و406، و410” من قانون الإجراءات الجنائية.
أكدت المحكمة أنها طالعت الأوراق عن بصر وبصيرة بالفحص فى أرجائها والبحث في مكنونها القانوني، ووازنت بين أدلة البراءة والإدانة فرجحت الأخيرة، حيث استقر وجدانها على ثبوت الاتهام ثبوتا يقينيا في حق المتهمين، وذلك استنادا إلى أن الثابت بالأوراق أن المحرر العرفي المزور تم تقديمه إلى جهة رسمية وهي محكمة عابدين، حال تداول الدعوى رقم 108 لسنة 2015، صحة توقيع عابدين، والمرفوعة من المتهمة الأولى، وحضر المتهم الثاني أمام محكمة عابدين بصفته وكيلا عن المتهمة الأولي، وقدم أصل المحرر المزور، وأقر بمحضر الجلسة في تلك الدعوى بأنه هو الذي قام بكتابة صلب ذلك المحرر، وأن المحرر ممهور بخاتم مكتبه، وأن الأطراف قاموا بالتوقيع علي ذلك المحرر أمامه، وقام المتهم الثانى بالتوقيع بذلك الإقرار.
أضافت المحكمة، أن العقد المقدم صورة رسمية منه لما كان ذلك وكان من الثابت من تحرير قسم أبحاث التدقيق والتزويرالمقدم صورة رسمية منه بالأوراق، والذى تطمئن المحكمة إليه وتأخذ به محمولا على أسباب، وما ثبت من أن المحرر تعرض لعملية تزوير عن طريق الإضافة والتعديل بصلبه، وفي عدة مواضيع وهي بعنوان المحرر، وكان محرر أصله “وعد”، وتم تعديله إلي “وعقد”، وكذلك تم إضافة تلك العبارات وهي “وقد استلمت كامل ثمن الشقة وهو مليون جنيه مصري فقط لا غير، وقمت باستلامه نقدا عند التوقيع على هذا العقد – البائع – المشتري”.
وأكدت المحكمة أن عملية التزوير التي تعرض لها المحرر تم في ظرف كتابي لا حق لتحرير عبارات لصلبه الأصلي، كما أن اليد الكاتبة لتلك الإضافات هي ذاتها اليد الكاتبة لعبارات صلب المحرر، ولما كان ذلك، وكان لكاتب المحضر بجلسة دعوى صحة التوقيع آنفة البيان، أن المتهم الثانى أقر بكتابته لذلك المحرر، الأمر الذي لا يدع مجالا للشك في أنه هو الذى قام بتزوير ذلك المحرر بإضافة وتعديل العبارات آنفة البيان، لا سيما وأن المتهم الثاني تخلف عن الحضور أمام مصلحة الطب الشرعي، لاستكتابه على الرغم من إعلانه بميعاد الحضور أمام قسم أبحاث التدقيق