أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 142 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضواً بشرياً أو جزءاً منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد "2،3،4،5،6،7" من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.

نشر القرار بالجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الإثنين، وتضمن: وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.