يكون نصيب الزوجة من إرث زوجها ما مقداره الثمن من الميراث إذا كان له فرع وإرث، وترث الربع من ميراث زوجها في حالة لم يكن له فرع إرث فمن جعله الشرع وارثا فهو وارث، ومن لم يجعل له الشرع نصيبًا في الميراث فليس له نصيب من الميراث. 

هناك أربع حالات لوراثة المرأة من الرجل: 

1- يكون ميراث المرأة نصف ما يرث الرجل من الميراث: 
- إذا قام الشخص المتوفى بتوريث إبنته وإبنه. 
- أو أن يكون له بنت إبن له مع إبن إبنته. 
- أو يكون له أخت له شقيقة مع أخو شقيق له. 
- أو له أخت وأخو من أبوه . 

2- يكون نصيب المرأة مساوي نصيب الرجل من الميراث:
- عندما يتوفي الرجل وله بنت وأب ففي هذه الحالة نصيب البنت نصف ميراث أبوها، وأب المتوفى النصف الآخر.
- عندما يتوفي الرجل وله بنت وأخ واحد فلكل منهما النصف من الميراث.
- عندما يتوفي الرجل وله إبنه واحدة وإبن إبنه فلبنته النصف ولإبن إبه النصف. 

3- في حالة يكون فيها نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل من الميراث :
- عندما يتوفي الرجل وله إبنه وأمه وأباه يكون نصف الميراث للبنت والنصف الاخر للأب والام. 
- عندما يتوفي الرجل وله إبنة واحدة و10 إخوان له فيكون لبنته النصف من الميراث واخوته النصف الآخر . 
- إذا توفي الرجل وله بنتان وثلاث أعمام لهن ، فلكل بنت الثلث والثلث المتبقي للأعمام يتشاركون به . 

4. في حالة وراثة المرأة ولا يرث الرجل من الميراث: 
عندما يتوفى الرجل وله إبنة وأخته الشقيقة وأخ له من أبوه، فترث إبنته النصف من الميراث وأخته الشقيقة النصف الأخر من الميراث ،أمّا أخوه من أبوه ليس له شيء .