أقام حميدو جميل البرنس، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها  بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية بعد إقرارها في الجلسة العامة للبرلمان لبطلان التصويت عليها ومخالفة القرار الطعين لاحكام الدستور والقانون  وبطلان احالتها الى رئيس الجمهورية وعدم التصديق عليها منه  لوجود حظر إبرام ( المادة 151 من الدستور ) ويلحقه حظر التصديق عليها .
ذكرت الدعوي المسجلة برقم 52741 لسنة 71 قضائية، أن قرار الموافقة على تلك الاتفاقية يخرج من نطاق الاعمال البرلمانية ويعتبر قرار ادارى و قد جاء مخالفا لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب واهدار للاحكام القضائية النهائية التى قضت ببطلان الاتفاقية التى تمت الموافقة عليها 
واستند الطعن الي أن القرار  يخرج من نطاق الاعمال البرلمانية، حيث ان الاعمال البرلمانية هي جميع الاعمال القانونية والمادية التي تصدر من البرلمان او هيئاته او اعضائه فى اداء وظائفهم ماعدا تلك التي تصدر فى صورة قانون. 
 
ولما كان القرار الطعين مشوب بالبطلان لمخالفته أحكام الدستور وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 واللائحة الداخلية لمجلس النواب فأنه بذلك يخرج من نطاق الاعمال البرلمانية ويخضع لرقابة  قضاء المشروعية لانه عمل غير مشروع يجوز الطعن عليه ومخالفة القرار لاحكام الدستور المصرى، فالقرار الطعين يحوى امتناع عن تنفيذ وتعطيل حكم قضائى نهائي بات فهو قرار مشوب بعيب الانحراف بالسلطة بهدف الغش نحو القانون والدستور فهو يهدف لتعطيل احكام الدستور والقانون واهدار حجيه حكم قضائى نافذ . ومخالفة القرار للقانون رقم 46 لسنه 2014 حيث نصت المادة 37 من القانون 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب على ان " يؤدى عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ مخلصا على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه" .
فالقرار الطعين يهدف الى انتقاص اراضى مصرية واقتطاعها من الدولة المصرية  بما يخالف اليمين الذى اقسم عليه كافه اعضاء مجلس النواب بما فيهم المطعون ضده الثالث الذى بقراره هذا يضر بالمصلحة العامة ومشوب بعيب الغاية وهى المصلحة العامة التى تنتفى فى هذا القرار .
ووفقا لنص المادة 47 من ذات القانون فأن مخالفة عضو مجلس النواب لأى من الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون تعتبر اخلالا بواجبات العضوية.