قالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، فى حيثيات قرارها بإحالة الرئيس الأسبق مبارك ونجليه و19 آخرين للنيابة العامة لإحالتها للمحكمة الجنائية المختصة، وفحص جميع أدلة الثبوت فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"هدايا الأهرام"، أنها استندت إلى نص المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية، عقب استعراض الوقائع التى شملتها التحقيقات وما قدم من مستندات .
 
وأضافت المحكمة أنه ثبت لديها بما لا يدع مجال للشك فيه أن مؤسسة الاهرام الصحفية وهى مؤسسة قومية مملوكة للدولة ملكية خاصة وأموالها تعد أموالا عامة فى حكم المادة 119 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975، وقد اعتدى على هذا المال فى صورة الأضرار العمدى به وتسهيل الاستيلاء عليه بأن قام عدد من القائمين على شئون المؤسسة وبالمخالفة للوائح والقانون بإنفاق مبالغ مالية كبيرة فى صورة ما يسمى هدايا منحت لأشخاص لا صلة لهم بنشاطها دون نفع عائد عليها .
 
واستطرت المحكمة فى حديثها قائلة ومن تلك المنح والهدايا الباهظة التى ابتدعها المسئولون عن إدارتها لتحقيق منافع شخصية لهم، فأثقلت تلك الأموال كاهلها فى وقت كانت تئن من مديونيتها بملايين الجنيهات لبعض المؤسسات الحكومية وبتلك السنة المبتدعة عديمة السند سيئة الأثر على أموال المؤسسة تناولها قانون العقوبات بالتأثيم والعقاب فى المادتين 113، و116 مكررا وكذا المواد 39 و40 و41 من قانون العقوبات .
 
واختتمت المحكمة حديثها قائلة: ومن خلال ذلك ترى المحكمة أن أوراق الدعوى برمتها وما كشفت عنه التحقيقات التى تمت فيها من وقائع تمثلت فى التعدى على المال المملوك لمؤسسة الأهرام القومية والمعتبر مالا عاما سواء بالإضرار العمدى به أو تسهيل الاستيلاء عليه أن تعرض تلك الوقائع على محكمة الموضوع المختصة لتقول كلمتها فى حق من أضروا بهذا المال وسهلوا الاستيلاء عليه فاعلين كانوا أم شركاء.