شهدت الساحة البرلمانية أول صدام قانوني- دستوري بين مجلس النواب ووزير التربية والتعليم الجديد د.طارق شوقي حيث انتقد أكثر من 300 نائب تلميحات الوزير باعادة النظر في مجانية التعليم وسارعوا لتقديم سيل من الاسئلة وطلبات الاحاطة جاءت جميعها مركزة على نصوص دستورية تؤكد مجانية التعليم في مصر من الابتدائي حتى نهاية التعليم الجامعي، كما أثاروا 3 ملفات رئيسية اخرى تتعلق بنظام امتحانات الثانوية العامة (البوكليت) والمدارس الخاصة وقانون التعليم الجديد.
هذا، وقد وجهت لجنة التعليم البرلمانية طلب استدعاء عاجل لشوقي لتقديم سياسة وزارته خلال المرحلة المقبلة في الوقت الذي دعا فيه النواب رئيس الحكومة شريف إسماعيل إلى سرعة إصدار بيان رسمي يعلن استمرار مجانية التعليم، خاصة ان تصريحات الوزير أحدثت كما يقول النواب نوعا من الارتباك داخل ملايين الأسر المصرية.
وكان وزير التعليم د.طارق شوقي قد صرح بأنه ليس ضد «مجانية التعليم» لأنه تعلم بهذه المجانية ولكن علينا مراجعة كلمة المجانية بما يتفق مع موارد الدولة، كما أن الدولة تؤكد تلك المجانية لكن «هذه المجانية ليست موجودة على أرض الواقع»، حيث تنفق الأسر المصرية قرابة 30 مليار جنيه على الدروس الخصوصية، كما اعتبر نظام «البوكليت» مسكنا وحلا مؤقتا ولا يقيس قدرات الإبداع لدى الطلاب.
بموازاة ذلك، تناقش اللجنة التشريعية خلال أيام مشروع قانون جديد هو الأول من نوعه لتجريم استخدام العنف ضد المرأة المقدم من النائبة سولاف درويش وهو اول تحرك تشريعي للقضاء على ما تتعرض له المرأة من أعمال عنف في المجتمع، وطبقا لنصوص مشروع القانون، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من اغتصب أنثى بغير رضاها ولا يعتد برضا المجني عليها اذا كانت لم تبلغ الـ 18، أو مصابة بعاهة عقلية أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان تأثير المخدر أو كان خادما بالأجر عندها أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة أو استخدمت أداة أو احدى وسائل الترهيب او الترويع ويعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحداهما كل من تحرش بأنثى في مكان عام أو خاص أو مطروق عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة، أو بالقول، أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، كما سيعاقب بغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تزيد على 50 الفا كل من نشر صورا لضحايا جرائم العنف ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من صور، أو أذاع، أو نشر بأي وسيلة صورا إباحية خادشة للحياء، أو صورا لعلاقة جنسية.