كشف مصدر قضائي أن المحكمة الدستورية العليا تسلمت ملف قضية تيران وصنافير، ونص اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين والتي تقضي بتابعية الجزيرتين إلى دولة السعودية، مشيرا إلى أن المحكمة سوف تناقش كل الأوراق الخاصة التي تسلمتها لتقرر اختصاصها في القضية أو عدمه وبناء عليه تحدد موعد جلسة."عدم الاختصاص" وأوضح فقهاء قانونيون لـ"البوابة نيوز"، أن المحكمة وفقا لاختصاصها تناقش الحكمين المتعارضين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة، ولا تناقش اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين أو تابعية الجزيرتين، إذ صدر حكم نهائي من القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية وحكم من محكمة الأمور المستعجلة بوقف حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية. وأكد الدكتور محمد كبيش أستاذ القانون، أن المحكمة الدستورية العليا إذا عرض عليها الأمر بأي شكل سواء من الحكومة أو أقيمت دعوى قضائية سوف تنظر فيها بدستورية القانون أو اللائحة التي عرضت عليها من عدمه، مشيرا إلى أنه من حق المحكمة أن تقول ذلك إذا عرض عليها الأمر. وأوضح "كبيش" في تصريحات خاصة، أنه على البرلمان عدم نظر الاتفاقية أو مناقشتها، مؤكدا أن قرار البرلمان بنظر الاتفاقية باطل من البداية لأن حكم القضاء الإداري نافذ ونهائي وبات. وأضاف أنه حين يعرض على الدستورية العليا الحكمان الصادران من محكمة الأمور المستعجلة والإدارية العليا المتضادان بشأن اتفاقية ترسيم الحدود وتبعية جزيرتي تيران وصنافير، فإن المحكمة تقضي بعدم الاختصاص."الدستورية تنحاز للإدارية": وقال الدكتور فؤاد عبد النبي استاذ القانون والدستور: إن المحكمة الدستورية أصدرت من قبل في قضية التنازل رقم 20 بأن القضاء الإداري وحده دون غيره هو المختص في الفصل في المنازعات بتنفيذ ما يصدر عنه من أحكام سواء الهدف منه المضي في تنفيذها أو إيقافها وهذه القرار منذ نشره دخل في قوة القانون والإلزام مما يعذر الجهل به، وقالت ما لديها دون تدخل في عمل القضاء. وتابع "عبد النبي" في تصريحات خاصة، أن المحكمة الدستورية استندت الي المادة 190 من الدستور والتي تنص علي أن مجلس الدولة وحدة دون غيره المختص في المنازعات الإدارية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية تؤكد علي ما أصدرته السلطة القضائية في المادة 46 لسنة 1976 بانها تختص بأمور ماعدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة بحيث تنظر المحاكم الدعاوى الأخرى وتنص عليه المادة 15 من قانون السلطة القضائية. وأوضح أن المحكمة الدستورية مختصة بنظر حكمين متناقضين وفقا للمادة 92 من الدستور ونظر ما يصدر من السلطة التشريعية ورئيس الجمهورية، حيث تنظر المحكمة الحكمين الصادرين من الأمور المستعجلة بإلغاء حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ الاتفاقية وحكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود، مشددا على أن المحكمة لم تنظر الاتفاقية ولكن تفصل بين حكمين مخالفين وتختار أحدهما وفقا للأوراق والمستندات، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية قالت في حكم لها منذ 17 عاما: أن القضاء الإداري المختص بنظر الاتفاقيات وليست محكمة الأمور المستعجلة.محاكمة عسكرية لمجلس النواب: وشدد عبدالنبي، أن مجلس النواب في حال نظره ومناقشته لاتفاقية الجزيرتين سوف يعرض نفسه للمحاكمة العسكرية لأنه انتهك 25 نص دستوري وفقا لصلاحية مجلس النواب بدءا من المادة 101 إلى المادة 138 وعددهم 38 مادة لهم هذه الصلاحية ورئيس الجمهورية من المادة 139 الي المادة 162 وعددهم 24 مادة والحكومة من المادة 163 إلى المادة 174 وعددهم 9 مواد، مؤكدا انه إذا ناقش المجلس سوف يعرض نفسه للمسائلة. وكانت أعلنت المحكمة الدستورية العليا بأنه لا يجوز لجهة الإدارة التعلق بأعمال السيادة وابرام اتفاقية تتضمن التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وقالت المحكمة: إن الدستور الحالي في المادة 1511 ينص علي توجه المشروع الدستوري الي قيد جميع سلطات الدولة في إبرام المعاهدات والتصديق عليها بوضع المزيد من الشروط والضوابط والقيود على ممارسة هذه الاختصاص. ووضعت المحكمة الاطر الدستورية بمنع ابرام أي معاهدة تخالف احكام الدستور مما يترتب عليها التنازل عن أي جزء من اقليم الدولة وعودتها لنظام قانوني وان تراعي الشروط المنصوص عليها، وان سلطة الحكومة ليست سلطة مطلقة وانما مقيدة، وحدد المشروع الدستوري حدودها ومداها واصبح اختصاصها في هذا الشأن يباشر ويمارس تطبيقا وتنفيذا لأحكام القانون. وأضافت أن الدستور الحالي ورد فيه حظر إبرام -وهو أوسع من إقرار معاهدات- فيحظر علي السلطة التنفيذية إبرام معاهدات دولية بما فيها التوقيع عليها ليشمل كل سلطات الدولة، ولا يجوز للسطلة التنفيذية أن تتمسك بأعمال السيادة متي وقعت في مخالفة التي حظرتها الفقرة الاخيرة من المادة 151.