أصدر البنك المركزي المصري شروط يتعين على البنوك الالتزام بها عند منح التمويل العقاري لمحدودي الدخل، مع منح البنوك فترة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها لتطبيق الشروط على التمويل الجديد دون التمويل القائم.

وأرجع البنك القرار فى بيان له اليوم الى رغبته في تيسير اجراءات التمويل العقاري خاصة لمحدودي الدخل ورفع معدلات بيع الوحدات المخصصة لتلك الشريحة، موضحا انه لاحظ صعوبة حصول كل من اصحاب المعاشات والمستفيدين منها وأصحاب المهن الحرة على تمويل تحت مظلة مبادرة التمويل العقاري اما لانخفاض دخولهم او لصعوبة اثباتها. 
وألزم البنك المركزي البنوك بقبول تمويل كافة المهن، مشيرا إلى أن الحد الاقصى لنسبة تمويل الوحدة يصل إلى 85% من قيمة الوحدة السكنية.

وأضاف أن مدة صلاحية التعامل على شهادة الدخل تكون صالحة لمدة عام من تاريخ تحريرها كحد أقصى بشرط استعلام الصندوق لم يتجاوز 6 شهور.

وأكد أن عند تقديم إيصال المرافق فلابد أن يكون لمدة عام من تاريخ تحريره بشرط أن يكون استعلام الصندوق لم يتجاوز 6 شهور، وفيما يتعلق بمدة الخدمة بجهة العمل أشترط المركزي أن يكون 6 شهور للموظفين بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي وعام لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية.

وحول الضمانات والتأمين أوضح المركزي عدم جواز طلب ضامن حكومي كما يحوز للبنك إصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي ويتحمل البنك تكلفتها.

وفيما يتعلق بتمويل الأسرة (الزوج/ الزوجة أوضح المركزي فى حالة طلب العميل استخدام دخل الأسرة لحساب قيمة التمويل يتم اداخل الشريكين فى التعاقد على الوحدة.

وحول الدخل الإضافي أوضح المركزي انه يقصد به إجمالي الدخل عند احتساب الحد المقرر كحد أقصى 40% للتمويل الممنوح لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للاسكان الشخصي داخل اطار القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية (المرتب الشهري بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية + نسبة لاتقل عن 10 % ولا تزيد عن 50% من الدخل الإضافي شريطة الا تتخطى نسبة قيمة الاقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد ( من حصيلة الدخل الإضافي والأجر الشهري النسبة المقررة لمحدودي الدخل 40% ويتم احتساب الدعم وفقا لكامل الدخل الصافي المستعلم عنه من قبل الصندوق (الدخل الاصلي+ الاضافي بدون استقطاع اي مبالغ على نظام العمل الألي الخاص بصندوق التمويل العقاري وتقوم جهة التمويل بحساب نسبة العائد على التمويل (5%-7%9 ) حسب الدخل المستعلم عنه من قبل الصندوق.
وفيما يتعلق بالتعامل على شهادات الدخل التى لا تتضمن لفظ صافي اشار المركزي الى انه يتم خصم 20% من قيمة الدخل الإجمالي مع مراعاة انه فى حالة التعامل مع شهادة دخل مسجل بها قيمة الدخل بالإجمالي يتم حساب قيمة الدعم وفقا لصافي الدخل ويقوم البنك وفقا لصافي الدخل من قبل صندوق التمويل العقاري
وأضاف فى حالة التعامل على شهادة دخل مسجل بها أن الدخل (يقدر ب-يعادل-يساوي-الدخل الشهري-متوسط الدخل الشهري)يتم حساب قيمة الدعم وحساب نسبة العائد على التمويل (5%أو7% وفقا للدخل المستعلم عنه من قبل الصندوق والمسجل بشهادة الدخل على ان يقوم البنك بتحديد قيمة التمويل وفقا لصافي الدخل المحدد من قبل الصندوق.
وفيما يتعلق بالقسط المتزايد ألزم المركزي البنوك بتطبيق نظام القسط المتزايد طوال مدة التمويل والتى تترواح بين 10 سنوات(كحد أنى ) و20 سنة (الحد الاقصى).
وفيما يتعلق بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة الزم المركزي البنوك بضرورة التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم اثبات دخل ثابت مضيفا أن ذوي الاحتياجات الخاصة(المعاقين ذهنيا) يتم التعامل معهم من خلال القيم ويجوز للبنك التأمين ضد مخاطر الوفاة دون العجز الكلي مع تحمل البنك لتكلفتها.
وفيما يتعلق بالتعامل مع أصحاب المعاشات ( وفقا لشروط برنامج الاسكان الاجتماعي المعتمد من مجلس الوزراء) أكد المركزي ضرورة أن يقوم العميل بسداد 40% كحد اقصى من قيمة الوحدة السكنية شامل دعم الوحدة السكنية.
ويتم تحويل المعاش على الجهة الممولة.
وحول تمويل الفئات التى يصعب اثبات دخلها (كهربائي-ترزي-سباك)، أشار المركزي الى انه فى حالة استيفاء شهادة دخل من محاسب قانوني مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين المصريين يتم منح التمويل للعميل على ان يتم تغطية مخاطر عدم السداد من خلال عمل بوالص تأمين جماعية وفقا لرغبة كل بنك، ويقوم العميل بسداد 40% كحد اقصى من قيمة الوحدة السكنية غير شامل دعم الوحدة.
وأوضح فى حالة استيفاء شهادة من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي يقوم العميل بسداد مبلغ 40% كحد اقصى من قيمة الوحدة السكنية شامل دعم الوحدة.