قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور العلماء قالوا إن الأصل فى إخراج الزكاة يكون للمسلمين.
 
وأضاف وسام، فى لقائه على إحدى الفضائيات، أنه إذا احتاج غير المسلم من الزكاة؛ برؤية ولى الأمر، فإنه جائز، وفعله سيدنا عمر وأعطى مساكين أهل الكتاب، وعلى ذلك فيجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين.