قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من الباحث إسلام بحيرى، وأيدت عقوبة حبسه سنة الصادرة من جنح مستأنف مصر القديمة، لإدانته بارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامى.

وأكد جميل سعيد المحامى خلال مرافعته أمام محكمة النقض، أنه لا يجوز نظر الدعوى الجنائية ضد موكله إسلام البحيرى، حيث سبق وخضع للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 4507 لسنة 2015 جنح أول أكتوبر بتهمة ازدراء الأديان بنفس موضوع الدعوى، وحصل فى 24 يونيو 2015 على حكم بالبراءة، أيدته محكمة المستأنف.

ودفع محامى إسلام البحيرى، بعدم جواز نظر الدعوى من قبل محكمة جنح مصر القديمة ومحكمة الجنح المستأنفة التى أصدرت حكم حبسه، لتطابق نفس الاتهام فى القضية السابق حصوله على البراءة فيها، فلا يجوز أبدا طبقا لأحكام القانون محاكمة الشخص الواحد عن جريمة واحدة إلا مرة واحدة.

وكانت محكمة مستأنف مصر القديمة، قضت فى أواخر شهر ديسمبر الماضى، بقبول الاستئناف المقدم من الباحث إسلام البحيرى على حكم حبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الدين الإسلامى، وقامت بتخفيف الحكم الصادر ضده للحبس سنة واحدة.