قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الشرع أباح للمرأة المسلمة الزينة الظاهرة، فقال تعالى: &O4831;وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا&O4830; ، ونص العلماء والمفسرون على أن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفان، وهذا يقتضي أن استعمال العدسات اللاصقة أمر جائز شرعًا؛ لأنه من زينة الوجه الظاهرة المسموح بها؛ كالكحل وتحمير المرأة وجهها وغير ذلك مما يدخل في الزينة الظاهرة.

وأضاف علام، فى رده على سؤال حكم استعمال العدسات اللاصقة الملونة وزرعها فى العيون، أنه لا يُعَدُّ ذلك تغييرًا لخلق الله تعالى؛ لأنه من قبيل صبغ الشعر، إلا أن الفرق بين العينين والشعر: أن العينين من الوجه وهو جائز الكشف، وأما الشعر فيمنع كشفه لغير المحارم والزوج، ولكن المشابهة إنما هي في عملية التلوين التي تُمنَع رؤيتها في الشعر للأجانب ولم تعد مع ذلك من تغيير خلق الله.

وأشار إلى أنه إذا كان استعمال هذه العدسات جائزًا للمرأة كان زرعها جائزًا لها أيضًا، وذلك بشرطين: ألا تكون بغرض التدليس والتغرير بمن يخطبها، وألا يكون فيها ضرر عليها.