قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن مجرد حديث المرأة مع الرجل لا مانع منه شرعًا، ما داما ملتزمَيْن بالضوابط الشرعية، وما دام أنه لم يغلق عليهما باب (أي لم تحدث بينهما خلوة شرعية).

أضاف: “وعلى هذا جرت الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء. فمن القرآن الكريم: قوله تعالى في قصة سيدنا موسى مع البنتين: {قَالَ مَا خَط&<761;بُكُمَا&<750; قَالَتَا لَا نَس&<761;قِي حَتَّى&<648; يُص&<761;دِرَ &<649;لرِّعَا&<619;ءُ&<750; وَأَبُونَا شَي&<761;خ&<630; كَبِير}. ومن السنة النبوية الشريفة: ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخَى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سَلمانَ وأبي الدرداء، فزار سلمانُ أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء مُتَبَذِّلةً، فقال لها: ما شأنُكِ؟ قالت: أخوكَ أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا.. إلى آخر الحديث. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «وفي هذا الحديث من الفوائد.. جواز مخاطبة الأجنبية والسؤال عما يترتب عليه المصلحة»”.

جاء ذلك في رده على سؤال ورد إليه “ما الحكم الشرعي في مخاطبة المرأة كتابيا، من خلال الشات مثلا أو عبر البريد الإلكتروني؟ أرجو منكم إجابة عن هذا السؤال بصورة تفصيلية مشفوعة بأقوال العلماء وأدلة من القرآن والسنة، وإذا كان هذا الأمر جائزًا فإلى أي مدى، أي عنده لا يصبح الأمر حرامًا؟”،

وتابع “علام”: “قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرًّا لا يقدح في الدِّين عند أمن الفتنة»، وقال المُلا علي القارِي في «مِرقاة المفاتيح»: «وفيه تنبيه على أن الخلوة مع المرأة في زقاق ليس من باب الخلوة معها في بيت»، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبلغن العلم وينشرن الدين، وهذه دواوين السنة في الرواية عنهن بل وعن الطبقات من النساء بعدهن ممن روى عنهن الرجال وحملوا عنهن العلم، وقد ترجم الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه «الإصابة في تمييز الصحابة» وحده لثلاث وأربعين وخمسمائة وألف (1543) امرأة منهن الفقيهات والمحدِّثات والأديبات. فالأمر في ذلك جائز ما دام في إطار الضوابط الشرعية؛ فلا يكون هناك خضوع في القول، ولا خروج عن الكلام المعروف”،