كتب ــ عبد الرحمن أحمد:
قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافًا حدث بين الأئمة في استخدام "قطرة العين" خلال نهار رمضان.
وأضافت الدار في فتوى لها، أن الإمام مالك ذهب إلى أن كل ما دخل من الفم ووصل إلى الحلق، والجوف فإنه يفطر، وعند أبي حنيفة كل ما وصل شيء من الخارج إلى الجوف فهو مفسد للصوم، حتى الحصاة أو النواة أو التراب، ومثل ذلك لو وصل إلى جوف الرأس بالإقطار في الأذن.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن مذهب الإمام الشافعي، ذهب إلى أن الداخل المقطر بالعين الواصلة من الظاهر إلى الباطن في منفذ إلى البطن لا يفطر.