وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.
جاء ذلك بعد أن أكد تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، أن قانون الأحوال المدنية، صدر فى 7 يونيو 1994 متضمنا فرض بعض الرسوم مقابل أداء الخدمة لمصدرات قطاع مصلحة الأحوال المدنية، ولم تتم زيادة أى رسوم على مصدرات قطاع الأحوال المدنية، وكذلك مقابل أداء الخدمة منذ صدوره، ونظرًا لأن الدستور فى مادته رقم 38 فقرة 2، والتى تنص على أن لا يكون أنشأ الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبنية فى القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون...الخ، وبناء على ذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض على المجلس لإقراره ترسيخًا للقاعدة الدستورية لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون.
وأكد التقرير أن فلسفة القانون تعتمد على أنه نظرًا لأن قطاع مصلحة الأحوال المدنية يمول ذاتيا، فضلا عن ارتفاع تكلفة مستلزمات التشغيل من أحبار وأرواق وغيرها، وكذا ارتفاع أجور العمالة والحاجة إلى تطوير الأجهزة المستخدمة وصيانتها لمواكبة تطوير مشروع ربط أجهزة الدولة بالرقم القومى وفى ضوءارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية وحتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين والتى تعتبر الرسوم والغرامات القضائية من أهم مصادر دخلها فقد رؤى تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه بزيادة بعض رسوم مقابل أداء الخدمات، خاصة وأنه لم يتم تعديلها منذ مايقرب من العشرين عاما وبما لايزيد من الأعباء المالية على المواطنين محدودى الدخل.
وأضاف التقرير:" أحتوى مشروع القانون على تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة 8 بزيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخراج صور القيود ليكون 10جنيهات بدلا من 5 جنيهات، وتعديل نص المادة 16 بزيادة الحد الأٌصى لمقابل تكاليف الإصدار الفعلية لخدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة، لمن يرغب من الأفراد والهيئات ليكون 150 بدلا من 100، وتعديل نص المادة 33بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار صور قيود وقائع الزواج والطلاق ليكون 20جنيها بدلا من 10، وتعديل نص الفقرة الثانية، من المادة 34 بزيادة الحد الأقصى لرسوم قيود الأسرة ليكون20 بدلامن 10، وتعديل الفقرة الثالثة من المادة 46بزيادة الحد الأٌصى لرسوم إصدارات القيود التى تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون 20جنيها بدلا من 10 وعديل نص المادة 55 بزيادة الحد الأقصى لمقابل إصدار تكاليف البطاقة الشخصية أو تغير بياناتها أو إصدار بدل فاقد لها ليكون 25بدلا من 20".
ورأت لجنة الدفاع والأمن القومى أن القانون جاء متفق مع الدستور وأن الزيادة المطلوبة معقولة فى ظل تدهور أسعار الصرف واتخفاض قيمة العملة المحلية، مطالبة بالتوسع فى أنشأ مكاتب للأحوال المدنية وتصاريح العمل فى القرى والمدن حتى تتواكب مع زيادة الكثافة السكانية، وزيادة عدد اللجان التى تخدم المواطنين خارج البلاد وفتح مراز تدريب ومكاتب للأحوال المدنية بالخارج، إعطاء حلايب وشلاتين والمناطق الحدودية أهمية خاصة فى أنشأ المكاتب واستخراج بطاقات الرقم القومى لأهميتها الأمنية، ويجب على الدولة توفير ميزانية خاصة للأحوال المدنية.
كما أوصت بضرورة إصدار بطاقة الرقم القومى بصورة واضحة حتى يسهل التعرف عليها، والاستفادة من قاعدة البيانات لدى إدارة الأحوال المدنية وربطها مع جميع أجهزة وزارة الداخلية للوصل إلى التكامل فى مجال جمع المعلومات، إضافة تقنية جديدة فى بطاقة الرقم القومى توضح الحالة الخاصة والتوصيف الطبى لسهولة الإحصاء خاصة لذوى الإعاقة، وربط بطاقة الرقم القومى بتأدية الخدمة العسكرية من عدمه.