وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على المرسوم المقدم من مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وأكد المرسوم فى مادته الأولى باباً جديداً إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمى 375 و375 مكرراً (أ)، وهو الباب السادس عشر بعنوان (الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة").

وتنص المادة 375 مكرر على عقوبة الحبس سنة لكل من يستعرض القوة ضد المواطنين أو يقوم بترويعهم أو التلويح بالعنف أو التهديد، سواء قام الجانى بذلك من نفسه أو بواسطة الغير.

كما تنص المادة 375 مكرر (أ) على عقوبة السجن المشدد 20 سنة إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة التى تفضى إلى موت ، وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد.

يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى، تسلم نسخة من المرسوم الذى قدمه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، لاعتماده وإبداء الموافقة النهائية عليه.