وافق مجلس الشعب فى جلسته يوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية .وتتضمن التعديلات جواز إمداد هيئة الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج بناء على طلب من وزير الداخلية وقرار من وزير الدفاع ، بما لا يتجاوز 10% من أعداد المجندين بوزارة الداخلية ، وذلك بعد استكمال احتياجات القوات المسلحة .ويعتبر فى حكم الوحيد لأبيه من كان اخوته غير قادرين على الكسب طبيا بصفة نهائية من أداء الخدمة العسكرية وتوحيد المراكز القانونية عند تقرير التأجيل الدراسى للفرد بالنظر إلى المؤهل الدراسى الذى أجلت له الخدمة بسببه ، وذلك بعد
إلغاء الأحكام الخاصة بالجامعة الأزهرية على أن يسرى هذا على طلبة طلبات الجامعة الأزهرية وإذا بلغ سن الطالب فى الفرقة النهائية الحد الأقصى المشار إليه تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسى بشرط ألا يتجاوز سن الطالب 20 سنة .كما تضمنت التعديلات إعادة صياغة الأحكام الخاصة بالتطوع بحيث يجوز لأى فرد من الذكور من أصحاب المهن أو الحرف أو التخصصات أو المؤهلات المختلفة التى تحتاج إليها القوات المسلحة أن يتطوع بها وفقا للشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع ولا يجوز تطوع الفرد للخدمة فى الشرطة أو إحدى المصالح الحكومة ذات النظام العكسرى ، إلا بعد تحديد موقفه من الخدمة العسكرية فإذا كان ملزما بها جاز له التطوع بعد انتهائه من تأدية الخدمة الإلزامية العاملة وبعد موافقة وزارة الدفاع .ويضاف مدة سنة على الأكثر إلى فترة التجنيد المقررة على كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب التجنيد وتخلف بعد أن زال عنه سبب الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء وتضاف مدة سنة على الأكثر إلى مدة تجنيد كل من أخفى مؤهله الدراسى أو حرفته أو مهنية عند بدء تجنيده، مما ترتب عليه معاملته على خلاف ما يستحقه قانونا .