أقر مجلس النواب، اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 10 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وأوضح رئيس المجلس، علي عبدالعال، أن العقوبات الواردة في القانون تنصرف على التعليم الجامعي أيضا، والقرار بقانون بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية في شأن تنظيم السجون.
ووافق المجلس على قرارات رئيس الجمهورية بقوانين بشأن إنشاء مدارس فنية عسكرية وتعديل أحكام قانون الدفاع المدني وتعديل قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وقواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وبإنشاء صندوق الجلاء للقوات المسلحة وقانون الخدمة العسكرية الوطنية وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وقانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية.
كما وافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام الأساسي للكليات العسكرية والنظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية وإنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة، وبشأن النظام الأساسي للمعهد الفني للقوات المسلحة وقانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية وبإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.
وأقر مجلس النواب القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر وقانون هيئة الشرطة وقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية وقانون العمد والمشايخ وقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.