أصدر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بياناً يتضمن تفاصيل ووقائع قرار محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ فى قضية مذبحة نجع حمادى، أشار فيه إلى أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ فى القضية، 21 لسنة 2010 جنايات أمن دولة طوارئ نجع حمادى، والمقيدة برقم 23 لسنة 2010 كلى شمال قنا، وشمل أمر الإحالة كلاً من محمد أحمد محمد حسين (وشهرته حمام الكمونى) "محبوس"، وقرشى أبو الحجاج محمد على "محبوس"، وهنداوى محمد سيد حسن "محبوس"، لأنهم فى يوم 6 يناير 2010 بدائرة مركز نجع حمادى محافظة قنا استخدموا القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم.

تضمن أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد كلاً من رفيق رفعت وليم، أبانوب كمال ناشد، وأيمن زكريا لوقا بولا عاطف يسى، وأيمن صادق هاشم، وبشوى فريد لبيب ومينا حلمى سعيد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض سلاحاً نارياً (بندقية آلية) واستقلوا السيارة ـ رقم 21576 ملاكى قنا ـ قيادة المتهم الأول، وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفاً تواجد المجنى عليهم فيه، وما إن ظفروا بهم حتى أطلق المتهم الأول عليهم وابلاً من الأعيرة النارية من سلاحه النارى، بينما تواجد معه المتهمان الثانى والثالث بسيارته وعلى مسرح الحادث يشدان من أزره، قاصدين من ذلك إزهاق أرواح المجنى عليهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهم.

واقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أن المتهمين فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرعوا فى قتل إبرام نبيل يوسف وكيرلس وجيه مصرى ووجدى شنودة فتحى ورامى رسمى عجيب وأبانوب نشأت سريد وجوزيف صموئيل باشا وإسحاق عادل تادرس ومايكل صلاح راسم وشنودة منير شهدى، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض السلاح النارى والسيارة المبينين بوصف التهمة السابقة، وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفاً تواجد المجنى عليهم فيه، وما إن ظفروا بهم حتى أطلق عليهم المتهم الأول وابلاً من الأعيرة النارى من السلاح النارى، بينما تواجد معه المتهمان الثانى والثالث بالسيارة على مسرح الحادث يشدان من أزره، قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركه المجنى عليهم بالعلاج، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذاً للغرض موضوع التهمة بند "أ".

وأحرز المتهم الأول أيضاً سلاحاً نارياً "بندقية ألية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وكان ذلك بقصد استعماله فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى سالف البيان حال كونه، مما لا يجوز الترخيص بحيازته، وكان ذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

وبناء عليه يكون المتهمون ارتكبوا الجنايات المعاقب عليها بالمواد 86، 230، 231، 232، 234، 261، من قانون العقوبات المعدل والمواد ½، 6، 26/2، 5، 7، 30/1. من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنه 1981 والبند "ب" من القسم الثانى من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول، والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.

لذلك وبعد الاطلاع على القانون 162 لسنة 1958 بشأن إعلان حالة الطوارئ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1981 بمد حالة الطوارئ، وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وبتاريخ 16 يناير 2010، أمر النائب العم الدكتور المستشار عبد المجيد محمود بإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" بدائرة محكمة استئناف قنا، لمعاقبة المتهمين وفقاً لمواد الاتهام مع استمرار حبسهم على ذمة القضية.

تداولت القضية بالجلسات أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بمحافظة قنا وبجلسة اليوم 16 يناير 2011 قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد فهمى عبد الموجود، وعضوية المستشارين محمود عبد السلام الحسينى وأشرف معوض، وبإجماع الآراء إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى بالنسبة للمتهم الأول محمد أحمد محمد حسين وشهرته حمام الكمونى وحددت جلسة 20 فبراير 2011 للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.