تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، حكمها في الدعوى القضائية المطالبة بوقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014، بالتصديق على حكم الإعدام بالجناية رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا باسم "عرب شركس"، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون.
وكان المحامي حسين رزق قد رفع دعوى حملت رقم 44180 لسنة 69 قضائية، طالبت في شقها المستعجل، بإيقاف تنفيذ تصديق وزير الدفاع على حكم إعدام متهمي "عرب شركس"، استنادًا لأن المختص بالتصديق هو رئيس الجمهورية وفقًا للمادة 98 من القانون رقم 25 لسنة 1966، والتي خصصت وحصرت وحددت من يوقع على حكم الإعدام وهو رئيس الجمهورية فقط، ولا يجوز التفويض.
ويشار إلى أن القضية نفذ فيها حكم الإعدام بالفعل بحق 6متهمين، قبل أسابيع ماضية.