وافق المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، على تعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الذي ينظم القواعد والإجراءات القانونية المتبعة لنزع ملكية العقارات وفق الضرورات التي تحددها المنفعة العامة.
تضمن مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية، تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بعد الإطلاع على الدستور، على القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، قرر القانون فى المادة الأولى: استبدال نص المادة الأولى من المادة "7"، والمادة "8" من القانون رقم "10" لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، النصين الآتيين:
المادة "7" فقرة أولى: "تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة، كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة "5" من هذا القانون، تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، تعرض هذه الكشوف مرفقًا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه اللجنة، وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار، وفي مقر العمدة وفي مقر الوحدة المحلية لمدة خمسة عشر يوما، ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة الطالبة نزع الملكية بهذا الغرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
وبالنسبة للمادة "8": "لذوي الشأن والملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة، حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف، ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتها العقار، وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق العين الواردة في الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها، وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم الاعتراض وإلا اعتبر كأن لم يكن".
وللجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ــ عند اللزوم ــ أن تطلب من ذوي الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة وعليها أن تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها، وفي جميع الأحوال، يجب أن يشمل الاعتراض على العنوان الذي يعلن فيه ذوو الشأن بما تم في الاعتراض.
ولذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار، ويرفع الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار.
وبالنسبة للمادة الثانية، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.