أ ش أ
 
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة، برفض الطعن بعدم دستورية قرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995، الخاص بتعديل الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، الذي حظر بموجبه الوزير الترخيص بحيازة وإحراز البنادق الآلية سريعة الطلقات.
وكان مقيم الدعوى طعن على قرار وزير الداخلية، المتضمن إدراج البنادق الآلية سريعة الطلقات ضمن الأسلحة، التي يعاقب القانون حائزها أو محرزها بعقوبة السجن المؤبد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الهدف المبرر للترخيص بحمل الأسلحة، يرتبط بدواعي المحافظة على النفس والمال، دون الإخلال بأمن المجتمع وسلامته، ومع مراعاة التطور المستمر في صناعة تلك الأسلحة، وما يترتب على حيازتها وإحرازها من خطورة تهدد الأمن العام، مما يقتضى ضرورة مواجهتها وحسمها على وجه السرعة.
وأكدت المحكمة أن قرار وزير الداخلية التزم الضوابط التشريعية المقررة، ومن ثم فإنه لا يكون قد خالف قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا يتضمن افتئاتا على السلطة، ولا تغولا من جانب السلطة التنفيذية، وبناءً عليه يكون متفقا مع نصوص الدستور، على نحو يتعين معه رفض الدعوى.