في مفاجأة تمنح الرئيس عبدالفتاح السيسي أو نظيره الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الحق  في شن حرب عسكرية بقوات عربية مشتركة، كشفت مصادر دبلوماسية وعسكرية أن هناك اتفاقية، تسمح لمصر والدول العربية بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا، بهدف حماية أراضي الدولة وصيانة سلامتها الأمنية.
 
والاتفاقية المشار لها، اعتمدها مجلس الدفاع المشترك للجامعة العربية هي مؤسسة معنية أنشئت بموجب شروط معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي (1950) لتنسيق دفاع مشترك لجامعة الدول العربية.
 
وتشتمل الاتفاقية على 5 بنود جميعها تسمح بتحريك الجيوش العربية إلى ليبيا، حددت طبقا للتالي.
 
البند الأول
تختص اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها في المادة الخامسة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية بالأمور الآتية.
أ- إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أي اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة، أو على قواتها وتستند في إعداد هذه الخطط على الأسس التي يقررها مجلس الدفاع المشترك.
 
ب- تقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد الأدنى لقوات كل منها حسبما تمليه المقتضيات الحربية وتساعد عليه إمكانيات كل دولة. ج - تقديم المقترحات لاستثمار موارد الدول المتعاقدة الطبيعية والصناعية والزراعية وغيرها وتنسيقها لصالح المجهود الحربي والدفاع المشترك.
 
هـ - تنظيم تبادل البعثات التدريبية وتهيئة الخطط للتمارين والمناورات المشتركة بين قوات الدول المتعاقدة وحضور هذه التمارين والمناورات ودراسة نتائجها بقصد اقتراح ما يلزم لتحسين وسائل التعاون في الميدان بين هذه القوات والبلوغ بكفايتها إلى أعلى درجة.
 
و- إعداد المعلومات والإحصائيات اللازمة عن موارد الدول المتعاقدة وإمكانياتها الحربية ومقدرة قواتها في المجهود الحربي المشترك.
 
ز - بحث التسهيلات والمساعدات المختلفة التي يمكن أن يطلب إلى كل من الدول المتعاقدة أن تقدمها وقت الحرب إلى جيوش الدول المتعاقدة الأخرى العاملة في أراضيها تنفيذًا لأحكام هذه المعاهدة.
البند الثاني
يجوز للجنة العسكرية الدائمة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها لبحث أي موضوع من الموضوعات الداخلة في نطاق اختصاصاتها ولها أن تستعين بالأخصائيين في أي موضوع من هذه الموضوعات ترى ضرورة الاستعانة بخبراتهم أو برأيهم فيه.
 
البند الثالث
ترفع اللجنة العسكرية الدائمة تقارير مفصلة عن نتيجة بحوثها وأعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة السادسة من هذه المعاهدة كما ترفع إليه تقارير سنوية ما أنجزته خلال العام من هذه البحوث والأعمال.
 
البند الرابع
تكون القاهرة مقرًا للجنة العسكرية الدائمة وللجنة مع ذلك أن تعقد اجتماعاتها في أي مكان آخر تعينه وتنتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها لمدة عامين ويمكن تجديد انتخابه ويشترط في الرئيس أن يكون على الأصل من الضباط القادة من الضباط العظام. ومن المتفق عليه أن يكون جميع أعضاء هذه اللجنة من ذوي الجنسية الأصلية لإحدى الدول المتعاقدة.
 
البند الخامس
تكون القيادة العامة لجميع القوات العاملة في الميدان من حق الدولة التي تكون قواتها المشتركة في العمليات أكثر إعدادا وعدة من كل من قوات الدول الأخرى إلا إذا تم اختيار القائد العام على وجه آخر بإجماع آراء حكومات الدول المتعاقدة.
 
ويعاون القائد العام في إدارة العمليات الحربية هيئة أركان مشتركة.