النص الكامل لمشروع تعديلات مواد «التحرش الجنسى» فى قانون العقوبات، التى قضت بتغليظ عقوبة الحبس لتبدأ من 6 أشهر ودون حد أقصى، وزيادة الغرامة من 200 جنيه إلى 3 آلاف جنيه بحد أدنى، و5 آلاف حداً أقصى. وتنص تعديلات المادة الأولى على: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص بأفعال أو إيحاءات أو تلميحات جنسية إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأى وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».

أضافت: «يُعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العودة تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة».

وتنص التعديلات فى المادة الثانية على معاقبة الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب جريمته بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية من المجنى عليها.