في إطار الجهود المبذولة لحماية أرواح المصريين وممتلكاتهم‏,‏ وضمان سلامتهم في الخارج‏,‏ طالب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بتعديل عاجل لنص المادة الثانية من قانون العقوبات.

وذلك بإضافة فقرة تشير إلي اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التي تقع خارج القطر المصري‏.وتهدد حياة المواطن المصري‏,‏ أو سلامة جسده‏,‏ أو حقه في الحرية‏.‏

وأرسل النائب العام مذكرة تفصيلية بالتعديل المقترح إلي وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد‏.‏

وأوضح النائب العام أن نصوص المواد الأولي والثانية والثالثة من قانون العقوبات تنظم نطاق سريان أحكامه‏,‏ وان جرائم التعدي علي المصريين خارج البلاد تخرج عن هذا النطاق‏,‏ إذ جعلت المادة الأولي من قانون العقوبات قاعدة إقليمية القانون هي الأصل في سريان أحكامه أي أن النص يطبق علي كل جريمة ترتكب في الإقليم المصري سواء أكان مرتكبها وطنيا أم أجنبيا وسواء أكان المجني عليه فيها وطنيا أم أجنبيا هددت مصلحة للدولة صاحبة السيادة علي الإقليم أو هددت مصلحة دولة أجنبية‏.‏ وقال‏:‏ لقد استندت المادتان الثانية والثالثة لقواعد أخري للاختصاص كقاعدة العينية وقاعدة الشخصية باعتبارها قواعد مكملة لقاعدة الإقليمية وتناولت الجرائم التي تخضع للقانون المصري أيا كان مكان ارتكابها وجنسية مرتكبيها ولم يكن من بينها‏(‏ جرائم التعدي علي المصريين وممتلكاتهم خارج البلاد‏)‏ خاصة إذا كان الجاني أجنبيا فإنها تخرج عن نطاق سريان أحكام قانون العقوبات طبقا للتنظيم الوارد في المواد الأولي والثانية والثالثة‏.‏ وشدد علي أنه من الضروري ـ إعمالا لنصوص الدستور واحتراما لكرامة الإنسان المصري وحقه في الحياة وسلامة جسده وممتلكاته من أي اعتداء يقع عليها خارج البلاد وحماية المصالح الأساسية للدولة وإخضاع الجرائم التي تمسها لتشريعاتها وقضائها لتأكيد سلطانها علي رعاياها ـ أن يتضمن التشريع المصري ما يجعل لشخصية المجني عليه‏(‏ كونه يحمل الجنسية المصرية‏)‏ في جرائم بعينها وهي جنايات القتل والجرح والضرب العمدي والحريق العمد وهتك الأعراض والقبض علي الناس وحبسهم بدون وجه حق والسرقة الواردة في قانون العقوبات معيارا لسريان أحكام القانون علي هذه الجرائم خاصة أنه سبق للعديد من الدول أن سارت علي هذا النهج التشريعي احتراما لحقوق وكرامة مواطنيها خارج حدود إقليمها‏.‏

وأشار إلي أن المشرع المصري قد أخذ بهذا النهج أيضا في المادة الثانية من قانون العقوبات بشأن جرائم محددة وهي تلك الجرائم المخلة بأمن الحكومة وجنايات التزوير وجنايات تقليد وتزييف وتزوير العملة المصرية أو ترويجها‏,‏ وكذا ما ورد بنص المادة‏291‏ من قانون العقوبات بشأن الاتجار بالأطفال والمادة‏16‏ من مشروع قانون الاتجار بالأفراد ونصوص قانون مكافحة جرائم غسل الأموال وقانون مكافحة المخدرات إلا أن نطاق سريان تلك النصوص مقصور علي جرائم معينة دون غيرها‏,‏ الأمر الذي يجدر معه إجراء تعديل عاجل لنص المادة الثانية من قانون العقوبات باعتباره القانون العام في شأن التجريم والعقاب وذلك بإضافة فقرة تشير إلي اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التي تقع خارج القطر المصري وتهدد حياة المواطن المصري‏.‏