fiogf49gjkf0d

أكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية للدستور بأن التغيير الذى حدث فى المادة الثانية عشرة من مشروع باب الحقوق والحريات العامة سيؤدى إلى إلغاء عقوبة الحبس فى جميع المواد المتعلقة بقضايا النشر فى قانون العقوبات.

وأوضح أن هذا التغيير - الذى جاء فى المسودة الثانية للقراءة الأولى للجنة الصياغة بالجمعية ونوقشت اتجاهاته العامة فى جلسة الجمعية أمس الأول (الثلاثاء)- يحول أيضا دون استخدام أسلوب الحسبة فى رفع دعاوى فى قضايا النشر من جانب أشخاص لا مصلحة ولا حق لهم، حيث أصبح توجيه الاتهام فى هذه القضايا مشروطاً برفع الدعاوى عن طريق الإدعاء المباشر.

وقال إن نص المادة أصبح كالتالى: لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم.

وأضاف أنه إلى جانب هذه النقلة النوعية على صعيد حرية الصحافة والإعلام، سيكون فى مكان الأفراد إصدار الصحف بمجرد الإخطار، بعد أن كان ذلك مقصوراً على الشركات المساهمة والهيئات والمؤسسات والأحزاب.

وقال إنه بقى أمران تجرى متابعتهما فى القراءة الثانية للجنة الصياغة لكى تكتمل منظومة التقدم الكبير فى حرية الصحافة والإعلام، أولهما إعادة صياغة مشروع المادة العاشرة لإغلاق الباب أمام مكان وقف الصحف أو تعطيلها بالطريق القضائى على أساس أن هذه عقوبة جماعية تخالف مبدأ شخصية العقوبة، وثانيهما إضافة المادة التى أقرتها لجنة الحقوق والحريات العامة من أجل ضمان استقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية عن جميع السلطات.

يذكر أن المادة الخاصة بحبس الصحفيين تم إلغاؤها بناء على طلب الدكتور وحيد، إلا أنها أعيدت مره ثانية للنقاش داخل اللجنة، وللمرة الثانية عادت المناقشات داخل اللجنة لتقرر إلغائها.