أحالت الحكومة مشروع قانون التأمين والمعاشات إلي مجلسي الشعب والشوري لاتخاذ إجراءات استصداره خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وينص المشروع علي أن يمول حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه وصاحب العمل خلال المدة من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالخدمة وحتي تاريخ تحققواقعة استحقاق المعاش, وتتحدد قيمة حصة كل منهما وفقا لحصة صاحب العمل بواقع13% من إجمالي أجر المؤمن عليه لديه شهريا, وحصة المؤمن عليه بواقع9% من إجمالي أجره.
وألزم المشروع صاحب العمل والعامل الذي يعمل لحساب نفسه العامل المصري بالخارج الذي تسري عليه أحكام هذه القانون بأدا اشتراك شهري بواقع20% من فئة دخل الاشتراك التي يحددها بما لايقل عن الحد الأدني للأجور علي المستوي القومي.
ويراعي انه بالنسبة لأصحاب الأعمال والعاملين لدي أنفسهم يتم تعديل دخل الاشتراك الشهري للمؤمن عليه إلي الدخل التالي بعض مضي ثلاث سنوات علي الأكثر علي اشتراكه بالدخل الأقل بشرط ألا يكون سنه قد جاوزت55 سنة في تاريخ التعديل.
كما يجوز له طلب تعديل دخل اشتراكه الي الدخل الأقل مباشرة بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك ولايتم التعديل إلا بعد موافقة الهيئة وبحث هذه الأسباب. وحدد المشروع استحقاق المعاش الشخصي الممول عند بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد وفقا للجدول المرفق بالقانون وطلب المؤمن عليه صرف حقوقه التأمينية, إذا بلغت مدة اشتراكه ثلاثين سنة علي الأقل أو بلغ سن الخامسة والخمسين, وذلك بشرط ان يكون في حسابه الشخصي مايكفي لحصوله علي معاش لايقل عن50% من متوسط الأجور علي المستوي القومي أو50% من متوسط اجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أيهما أقل. وانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة أو بالعجز الكامل أو بالعجز الجزئي المستديم إذا لم يكن له عمل آخر لدي صاحب العمل, وذلك كله شرط أن تبلغ مدة الاشتراك ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصلة علي الأقل.
وفي هذه الحالة يسوي المعاش بما لايقل عن65% من متوسط اجر الاشتراك عن السنة الأخيرة أو25% من متوسط الأجور علي المستوي القومي, أيهما اكبر.
وأجاز مشروع القانون للهيئة ان تؤدي للمؤمن علي عند تقاعده بناء علي طلبه مبلغا إجماليا مقطوعا من حسابه الشخصي الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة اذا كان رأس المال الكلي الباقي في هذا الحساب يكفي للحصول علي معاش لايقل عن50% من متوسط الأجور علي المستوي القومي أو50% من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أيهما أكبر.
وألزم مشروع القانون الهيئة بزيادة لمعاشات المستحقة وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك في بداية كل سنة مالية بنسبة معدل التضخم وبما لايجاوز8% من إجمالي قيمة المعاش وتتحمل الخزانة العامة مايزيد علي النسبة المشار إليها بعد إدراج الاعتمادات اللازمة لذلك بالموازنة العامة للدولة.
كما نص المشروع علي ان تلتزم الخزانة العامة بأداء نسبة25% من إجمالي ما أداه المؤمن عليه من اشتراكات خلال كل سنة مالية, وتودع حصيلة هذه النسبة في حسابه الشخصي الممول. وفي حالة حدوث وفاة المؤمن عليه أو عجزه خلال مدة سريان اشتراكه يكون من حقه هو والمتسحقين عنه بالاضافة إلي حقوقه التأمينية المقررة وفقا لإحكام هذا القانون المعاش الأساسي المقرر وفقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم30 لسنة1977.
ونص مشروع القانون علي استحقاق تعويض البطالة اعتبارا من بداية اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو العمل ويستمر صرف التعويض إلي نهاية اليوم السابق علي يوم التحاق المؤمن عليه بمهنة أو عمل وبحد أقصي مدته6 أشهر, ويقدر التعويض في الأشهر الأول بنسبة60% من آخر أجر اشتراك للمؤمن عليه وتخفض هذه النسبة بمقدار4% من هذا الأجر في كل شهر مقبل, ويصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقرها مكتب الجهة الإدارية المختصة.