من جديد يتم غدًا تفعيل حالة الطوارئ في البلاد بعد توقف العمل بها لثلاثة أيام فقط، عقب انتهاء "فترة الطوارئ الأولى" التي أعلنت في 10 إبريل الماضي بعد تفجيري كنيستي "الإسكندرية وطنطا" وانتهت في 10 أكتوبر الجاري. متى تعلن الطوارئ؟ قال المحامي بالنقض محمد حامد سالم، إن حالة الطوارئ تفرض في أوقات تعرض الأمن القومي أو النظام العام في البلاد أو في منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة مرة أخرى، وتسمح "حالة الطوارئ" لأجهزة الدولة بتقييد التحركات في مناطق معينة، وحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبت لها وجود خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة. وأضاف "سالم" في تصريحات لمصراوي، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من غدًا الجمعة، يعد دستوريًا، نظرًا لعدم وجود اتصال بين مدة حالة الطوارئ السابقة والتي انتهت الثلاثاء الماضي، وبين المدة الجديدة التي ستبدأ غدًا الجمعة. وأوضح أن القانون ألزم الحكومة بعدم فرض حالة الطوارئ لأكثر من 6 أشهر متواصلة، وأن هناك حتمية لوجود فترة من الوقت تفصل بين تلك المدة -الـ 6 أشهر- وبين إصدار قرار جديد بفرض حالة الطوارئ مرة أخرى إذا اقتصت الضرورة ذلك، مضيفًا أن الدستور لم يحدد مدة معينة للفصل بين القرارين وبالتالي فإن مرور يوم واحد فقط على انتهاء آخر يوم لحالة الطوارئ يعد كافيًا لإصدار قرار جديد بفرضها 3 أشهر، لافتًا إلى استمرار محكمة أمن الدولة طوارئ في عملها. محاكم الطوارئ صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، قال إن محاكم أمن الدولة طوارئ تسري مع إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ في البلاد، وتنقسم أولاً إلى "محكمة جزئية طوارئ" تنعقد بالمحاكم الابتدائية وتختص بالجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة، وثانيًا إلى "محكمة عليا طوارئ" تنعقد بمحاكم الاستئناف وتختص بنظر الجنايات. أضاف "فوزي" في تصريحات لمصراوي، أنه عند انتهاء حالة الطوارئ، تظل محاكم أمن الدولة طوارئ "مختصة" بنظر القضايا التي أحيلت إليها وتتابع نظرها وفقًا للإجراءات المتبعة، أمّا الجرائم المرتكبة خلال فترة الطوارئ ومازالت "قيد التحقيق" مع المتهمين، تحال إلى المحاكم العادية، لكن مع إعلان تطبيق حالة الطوارئ بدءًا من غدًا ستباشر تلك المحاكم عملها بشكل طبيعي. اختصاصات رئيس الجمهورية ويتمتع رئيس الجمهورية بعدة اختصاصات أمام محاكم أمن الدولة، والتي مُنحت له وفق نصوص مواد قانون الطوارئ، الأول؛ لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، ثانيًا؛ يجوز للرئيس حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، وثالثًا؛ يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة. تعد رابع اختصاصات رئيس الجمهورية، بأنه يجوز للرئيس عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها. وخامسًا؛ يجوز لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا، وسادسًا؛ إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيًا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى. وتأتي سابع اختصاصات رئيس الجمهورية، بأنه يجوز للرئيس بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها. وتنص المادة 154 من الدستور على أن: "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس".