بعد مناقشات ساخنة حول المواد الخاصة بثبوت الوفاة, وافق مجلس الشوري أمس برئاسة السيد صفوت الشريف, وبصفة نهائية, علي قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء.
ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون بعد هذه المناقشات المستفيضة إلي مجلس الشعب ليقول كلمته فيه.
جاء هذا القانون لإنقاذ حياة المرضي الذين فشلت بعض أعضائهم فشلا تاما, ويتطلب علاجهم إجراء عمليات زرع أو نقل أعضاء, مع إتاحة فرص متساوية بين الفقراء والأغنياء في عمليات الزرع ووضع ضوابط حاكمة لمنع عمليات السرقة والإتجار في الأعضاء البشرية, ومواجهة نشاط العصابات والسماسرة في السرقة والإتجار.
وأكد السيد صفوت الشريف أن القانون لن يفتح بابا أمام تجارة ونقل وزراعة الأعضاء البشرية, مشيرا الي موافقة مجمع البحوث الإسلامية وقداسة البابا شنودة الثالث علي جواز تبرع الانسان العاقل غير المكره باختياره بجزء من أجزاء جسده.
وقال الشريف إن تأني مجلس الشوري في الموافقة علي القانون ليس عيبا, ولكنه حرصا علي التدقيق في نصوص المواد من منطلق إحترام قدسية الانسان مع وضع الضوابط اللازمة لمنع إختلاط الانساب والعناية بجلاء النصوص المتعلقة بالحفاظ علي حق الانسان في الموافقة بالتبرع من عدمه منعا لأي شكل من أشكال التلاعب.
ويتضمن القانون عدم جواز نقل العضو إلا إذا كان النقل هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة علي حياة المنقول إليه, وألا يؤدي نقل بعض الأعضاء إلي اختلاط الأنساب, وأن يكون النقل علي سبيل التبرع وبناء علي موافقة كتابية من المنقول منه, وعدم جواز نقل عضو أو جزء منه من جسد إنسان ميت إلي إنسان حي فيما بين المصريين إلا إذا كان الميت قد أوصي بذلك, كما حظر النقل من مصري إلي أجنبي باستثناء النقل من الزوجين من الأجنبي إلا بعد مضي ثلاث سنوات علي الزواج بعقد موثق, فضلا عن تحديد مكان إجراء العملية والتأكد من درجة القرابة بين المتبرع والمتبرع إليه, وألا تؤثر عملية النقل علي صحة المتبرع.
وكان المجلس قد استكمل مناقشة مواد مشروع القانون, حيث استعرض المادة التي تقضي بحظر نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج أوخلية من جسد إنسان ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته إلي الحياة, ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة رباعية من الأطباء المتخصصين تختارهم اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية, علي أن يكون من بينهم أحد الأطباء الشرعيين من مصلحة الطب الشرعي, وذلك بعد أن تجري هذه اللجنة الاختبارات الاكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت اليقيني, وذلك طبقا للمعايير التي تحددها اللجنة العليا.
وفي بداية المناقشات تحدث النائب إبراهيم العناني الذي أكد ضرورة حظر نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج أو كلية من جسد إنسان ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته إلي الحياة, ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة رباعية من الأطباء المتخصصين من بينهم ثلاثة تختارهم اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية وأحد الأطباء الشرعيين من مصلحة الطب الشرعي.
وطالب الدكتور شوقي السيد بأن يكون قرار اللجنة الخماسية المشكلة من المتخصصين بثبوت الموت يقينيا, بعد أن تجري هذه اللجنة الاختبارات الاكلينيكية والتأكيدية اللازمة, وذلك وفقا للمعايير التي تحددها اللجنة.
كما طالب الدكتور سيبوت حليم دوس بأن تكون اللجنة من عدد فردي وليس زوجيا ولهذا يكون عضوان مضافا إليهما الطب الشرعي.
وأكد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة ضرورة أن تختص اللجنة العليا بتحديد المعايير الخاصة بثبوت الوفاة.
العقوبات
وتقضي المادة13 عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المحددة.
وقال النائب حسين عبدالسميع لابد من تحديد المسئولية الجنائية تجاه اللجنة العليا والثلاثية والرباعية والفريق الطبي المعني المصرح بها الوسيط بعد تقريره مؤكدا علي ضرورة تحديد العقوبات.
وطالب الدكتور حاتم الجبلي بضرورة تجريم عملية نقل العضو خلسة أو بالتحايل ومعاقبة كل المشاركين في هذا الأمر باعتبارها جريمة مكتملة الاركان.
وقال الوزير ان عمليات نقل الأعضاء تتم في الفجر عن طريق الخلسة وبنقل العضو إلي المزروع له في شقة أمام المستشفي وهو ما يتطلب معاقبة المتلقي أيضا.