بعد أن كانت «عطلة» العلاوة من الحكومة، انقلبت الآية ليصبح البرلمان العقبة، وهو ما ظهر جليا اليوم الثلاثاء، عندما تسبب خلل النصاب القانونى لجلسة النواب، فى تأجيل التصويت النهائى على مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يعقد المجلس جلسة طارئة صباح الغد، لبدء التصويت النهائى على القانون مرة أخرى وحسمه بشكل نهائى.

وشهدت جلسة اليوم، رضوخ البرلمان لمطلب الحكومة بإعادة المادة الخامسة بعد حذفها من قبل البرلمان، حيث رأت الحكومة أن الحذف يكلفها 18 مليار جنيه، فى حين وجودها لا يكلفها سوى قرابة الـ4 مليارات جنيه، فى الوقت الذى رأى فيه نواب ضرورة حذف المادة، إلا أن الأغلبية توافقوا مع الحكومة ومع رئيس مجلس النواب.

ومن ثم تمت الموافقة من حيث المبدأ على القانون، وأعقبها بالتصويت النهائى نداء بالاسم إلا أنه عقب الانتهاء من النداء للتصويت تفاجأ رئيس البرلمان بأن عدد المصوتين لم يتجاوز الثلثين المطلوبين لتمرير القانون، الأمر الذى دعاه للدعوة لعقد جلسة طارئة غدا للتصويت عليها مرة أخرى.

وتنص اللائحة الداخلية للمجلس فى المادة 326 بأن يؤجل أخذ الرأى إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأى عدم توفر العدد القانونى، فيما تنص المادة 327 يجب على كل عضو أن يبدى رأيه فى أى موضوع يطرح لأخذ الرأى عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه شرط أن يودع أسباب امتناعه كتابةً قبل نهاية الجلسة التى امتنع فيها بملحق مضبطة الجلسة.

أما المادة 328 فتنص على ألا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأى من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له، وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس فى الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأى فيه إلى جلسة أخرى، ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة فى الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأى فيه.

ووفق هذه المادة إذا لم تتوافر الأغلبية فى القانون غدا، يعتبر هذا القانون مرفوضا، وبالتالى لا تصرف العلاوة هذا العام.

وقال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قواعد العدالة تقتضى خضوع من يوجد فى مركز قانونى واحد أن تطبق عليه ذات القاعدة، وهو الأمر المطلوب تنفيذه فى مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة، مؤكدا أن الظروف التى تمر بها البلاد تقتضى أن يتكاتف الجميع لإنجاح الإصلاح المالى الذى تقوم به الحكومة.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن اللجنة انتهت من وضع تقريرها بشأن قانون العلاوة وأثناء نقاشه بالجلسة تم حذف المادة الخامسة إلا أن الحكومة طلبت إعادة المداولة عليها مرة أخرى واستعرضت الآثار السلبية على حذف هذه المادة، وما يترتب على ذلك من عبء مالى يتجاوز 18 مليار جنيه، بالإضافة إلى تشوه فى المعاملة المالية بين العاملين فى أجهزة الدولة.

ولفت عبد العال إلى أن المصلحة العليا تقضى ببقاء المادة الخامسة من قانون العلاوة، وهو ما اتفق معه زعيم الأغلبية النائب محمد السويدى، مؤكدا على أننا نوافق على إقرار القانون متضمنا المادة الخامسة.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، إشادة النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، بموافقة الحكومة على توفير مليار جنيه لدعم البطاقات التمونية فى رمضان، وهو ما علق عليه عبد العال بقوله: "جهد مشكور وأول مرة نشوف الحكومة كريمة كدا معانا".

وتدخل وزير شئون مجلس النواب، عمرو مروان فى الحديث بالتأكيد على أن الحكومة لم تتأخر عن تلبية أي طلبات مقدمة من مجلس النواب، مشيرا إلى أن ائتلاف دعم مصر تقدم بطلب المليار الجنيه بشأن البطاقات وهو ما أثار استياء عدد من النواب حيث اندفع النائب ضياء الدين داود بقوله: "نواب الشعب اللى طالبوا مش نواب دعم مصر".

وعاد رئيس مجلس النواب، ليؤكد أن الحكومة هى حكومة مصر، والبرلمان هو برلمان مصر، وبحكم الدستور يوجد تعاون بيننا، ليعقب عليه رئيس إئتلاف دعم مصر محمد السويدى بقوله: "نتمنى من ربنا أنه يهدى الحكومة على طول".

وامتد حديث السويدى للمادة الخامسة من قانون العلاوة، مؤكدا أن الائتلاف مع بقاء المادة، نظرا لأن الأوضاع تتطلب استمرارها خاصة أن حذفها يكلف أعباء مالية كثيرة.

من جانبه، قال محمد عبد الغنى، عضو تكتل 25-30 بمجلس النواب، إن وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان، أهان الشعب المصرى ومجلس النواب، عندما هدد بسحب مشروع قانون العلاوة بعد رفض قطاع كبير من النواب له، قائلا:" تهديد مروان بسحب قانون العلاوة جريمة تستوجب الإقالة".

وأكد عبد الغنى، أن تكتل 25-30 يرفض الإبقاء على المادة الخامسة من قانون العلاوة، ولابد من حذفها لأنها تؤثر على قطاع كبير من العاملين فى الدولة، مناشدة كافة الأعضاء رفض الإبقاء على هذه المادة والعمل على حذفها.

وعقب رئيس مجلس النواب د. على عبد العال، على حديث النائب، بأن وزير شئون مجلس النواب تحدث عن سحب القانون وفق اللائحة والدستور ولم يوجه أي إهانة لأحد.

وتدخل النائب صلاح حسب الله، عضو ائتلاف دعم مصر، بقوله: "نحن جميعا ندافع عن الغلابة فى مصر ومفيش حد محتكر الحديث باسم الغلابة هنا".

وينص القانون فى صورته الجديدة.. 
المادة الأولى: 
"يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".

وجاء نص المادة الثانية كالتالى: "يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة".

ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على: "لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 /6 /2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما فى المادة الأولى من هذا القانون على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة".

المادة الرابعة: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى :

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

المادة الخامسة:
"يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".

المادة السادسة: 
وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، على أنه: "لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".

المادة السابعة: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".

المادة الثامنة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2016.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.