أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام #قانون التظاهر، أي القانون رقم 107 لسنة 2013، المختص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب و #التظاهرات السلمية.
ونص القرار، بعد إقراره من #مجلس_النواب_المصري، بأن يستبدل نص المادة العاشرة من القانون 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، إلى النص الجديد وهو أنه يحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، وبناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو #التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها.
وتضمن القانون أنه من حق القاضي أن يصدر قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقاَ للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
يذكر أن قانون التظاهر صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 في عهد المستشار #عدلي_منصور وينظم الاجتماعات والتظاهرات السلمية ويلزم منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ولوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديداً للأمن".
وينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مروراً بخراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع.
وجاء التعديل الجديد ليلغي حق الأمن في منع التظاهرة مانحاً هذا الحق لقاضي الأمور الوقتية وبعد تقديم مذكرة رسمية من وزير الداخلية أو مدير #الأمن.