fiogf49gjkf0d
قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كمال اللمعى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار وزيرى الصحة والعدل بإلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحص طبى شامل، وأيدت ذلك الإجراء.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إنه تبين لها أن المشرع بعد أن أوجب توقيع الكشف الطبى على الراغبين فى الزواج، إنما هدف إلى إعلامهم بحقيقة الأمور الصحية المتعلقة بهما، وأعطى لطرفى الزيجة مطلق الحرية فى استكمال الزواج من عدمه، إذ لم يشترط خلو أحدهما أو كلاهما من أمراض معينة، أو ثبوت تمتع أحدهما أو كلاهما بصحة جيدة، فهو فقط ألزمهما بتوقيع الكشف الطبى، وفى حالة رغبتهما فى إتمام الزيجة أوجب على المأذون أو الموثق إثبات رقم شهادة الكشف الطبى فقط دون محتواها فى وثيقة الزواج.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع لم يتعرض لحريتهما الشخصية، ولم يقيدهما بأى قيد، وأن ما أراده لا يعد سوى أن يكون تنظيما لإجراءات الزواج فى إطار المصلحة العامة دون ثمة تدخل بين طرفى العلاقة، وهو فى عقيدة المحكمة تنظيم محمود يمكن بمقتضاه تجنب كثير من المخاطر الصحية التى قد تلحق بطرفى الزواج أو بنسلهما، ولا شك فى تعاظم أهمية هذا الإجراء فى ظل ظهور العديد من الأوبئة والفيروسات والأمراض التى تكشفت لبنى البشر فى عهدهم الحديث.
وأكدت المحكمة أن ذلك لا يتعارض مع نصوص المواد الدستورية التى تحمل الحرية الشخصية بأية حال.
يذكر أن برنامج الحق فى الخصوصية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أقام الدعوى (رقم 657 لسنة 63 قضائية) فى 12 أكتوبر 2008، ضد وزيرى الصحة والعدل للمطالبة بإلغاء كل من قرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008 بشأن إجراء الفحص الطبى للراغبين فى الزواج، وقرار وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 بتعديل لائحة المأذونين لإلزام الزوجين بإطلاع المأذون على الشهادات الطبية التى تتضمن نتيجة الفحص الطبى وإثبات أرقامها بوثيقة الزواج.
كما طالبت المبادرة المصرية فى صحيفة الدعوى بإحالة المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، والتى تفرض الفحص الطبى الإجبارى على الراغبين فى الزواج، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها. وتستند الدعوى إلى مخالفة الفحوص الإجبارية للحماية الدستورية المكفولة لكل من الحق فى الخصوصية والحق فى الحرية الشخصية والحق فى الزواج، فضلاً عن انعدام قيمتها من منظور الصحة العامة، وقد بدأت المحكمة النظر فى القضية يوم 30 ديسمبر 2008.